(عدا الوجه) (١) وهو ما يجب غسله منه في الوضوء (٢) أصالة (والكفين) (٣) ظاهرهما وباطنهما من الزّندين (وظاهر القدمين) (٤) دون باطنهما ، وحدّهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما ، وفي البيان استقرب ما هنا ، وهو أحوط (للمرأة) ويجب ستر شيء من الوجه والكف والقدم من باب المقدمة (٥) ، وكذا في عورة الرجل.
والمراد بالمرأة الأنثى البالغة ، لأنها تأنيث «المرء» ، وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسها. ويدخل الشعر فيما يجب ستره ، وبه قطع المصنف في كتبه ، وفي الألفية جعله أولى.
______________________________________________________
جهة الاقتصار على الشعر والأذنين ، وفيه : إن الاقتصار على الشعر والأذنين بالنسبة لنفي وجوب ستر الوجه لأن العنق مستور بالخمار بحسب الغالب.
(١) بالاتفاق ويشهد له خبر الفضيل المتقدم حيث اقتصر على ستر الشعر والأذنين ، وموثق سماعة : (سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال عليهالسلام : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وإن أسفرت فهو أفضل) (١) ، فما عن الوسيلة من الاقتصار على موضع السجود ضعيف ، كضعف ما عن الغنية والجمل والعقود من وجوب ستر البدن من دون استثنائه.
(٢) فالنصوص خالية عن ذكر الوجه ، إلا أن الإجماع قد قام على استثنائه فضلا عما تقدم ، والتحديد العرفي للوجه مطابق للموضوع الشرعي منه.
(٣) للإجماع المدعى عن المختلف والمنتهى والمعتبر وجامع المقاصد والروض والذكرى وغيرها.
(٤) أما استثناء القدمين فعلى المشهور ، وتردد فيه في الشرائع لصحيح علي بن جعفر : (عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال عليهالسلام : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس) (٢) ومفهوم ذيله دال على وجوب الستر فلذا تردد.
وأما ظاهرهما فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر وابن سعيد في جامعه وغيرهم ، ولا دليل يقتضي هذا التخصيص ، فلذا ذهب إلى تعميم الاستثناء جماعة منهم الشهيد في الدروس وظاهر العلامة في التذكرة والتبصرة وابن إدريس في سرائره.
(٥) أي المقدمة العلمية حتى يقطع بالامتثال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.