المخرج لا الأليان في المشهور (١) (وجميع البدن (٢))
______________________________________________________
وعن حاشية الإرشاد للكركي : الأولى إلحاق العجان وهو : ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب. ، وهو غير ظاهر المستند بل صريح النصوص خروجه عن العورة لأنها قد حددت العورة بالقبل والدبر والبيضتين.
وعن القاضي أن العورة ما بين السرة إلى الركبة لخبر حسين بن علوان عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة والركبة) (١) وهو لو تم حجيته فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
(١) قيد لتفسير العورة بالقبل والدبر.
(٢) لا خلاف ولا إشكال في وجوب ستر بدن المرأة في الجملة ويشهد له جملة من النصوص كصحيح علي بن جعفر : (أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال عليهالسلام : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس) (٢).
وإنما الكلام في مواضع وهي : الشعر ، فعن القاضي ابن البراج عدم وجوب ستره وعن الكفاية التأمل فيه وعن الشهيد في ألفيته التوقف فيه ، وعن المدارك والبحار : «ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره» ، بل في المدارك : «ربما ظهر منها. أي عبارات أكثر الأصحاب. أنه غير واجب» فقد ورد في خبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس) (٣) وهو مهجور عند الأصحاب لوجوب ستره كما في جملة من الأخبار منها : خبر الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام : (صلّت فاطمة في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها) (٤) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (سأله عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال عليهالسلام : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها) (٥).
والرأس فعن ابن الجنيد عدم وجوب ستره لخبر ابن بكير المتقدم وقد عرفت أنه مهجور بين الأصحاب.
والعنق فعن الألفية للشهيد التوقف في وجوب ستره ويشهد له خبر الفضيل المتقدم من ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ١ و ٩.