واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره ، فإنّ الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور (١) ، كلّ ذلك مع الاختيار ، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع (٢) (خاليا من نجاسة متعدّية) إلى المصلي (٣) أو محموله (٤) الذي يشترط طهارته (٥) على وجه يمنع من الصلاة ، فلو لم تتعدّ أو تعدّت على
______________________________________________________
(١) قال في الروض : «ولا فرق في فساد الصلاة في المغصوب بين الغاصب وغيره حتى الصحارى المغصوبة خلافا للسيد المرتضى هنا فإنه جوّز الصلاة فيها لغير الغاصب استصحابا لما كانت عليه قبل الغصب» وتبعه الكراجكي على ذلك ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز صلاة غير الغاصب في المغصوب ولو أذن له ، لعدم جواز الصلاة في المغصوب ، ولكن المحقق فهم من عبارته أن الإذن للغاصب لا للمالك ومن الواضح عدم جواز الصلاة في المغصوب مع إذن الغاصب ، وحمل الشهيد كلام الشيخ على أن الإذن للمالك ولا تصح الصلاة في المغصوب حينئذ لأن إذن المالك لا يفيد الإباحة بعد كونه ممنوعا من التصرف.
والأصح في حمل كلام الشيخ في المبسوط ما فهمه ابن إدريس من أن المراد من الإذن هو الإذن المستند إلى شاهد الحال لا إلى تصريح المالك وعليه فغير الغاصب لا يجوز له الصلاة في المغصوب وإن كان شاهد الحال بإذن المالك ما زال باقيا ويكون كلامه ردا على السيد المرتضى.
(٢) بالاتفاق لحديث الرفع (١).
(٣) قد تقدم الكلام فيه.
(٤) أي محمول المصلي ، فقد ذهب جماعة إلى العفو في الصلاة عن المحمول المتنجس لاختصاص دليل الطهارة في اللباس ، وذهب الأكثر إلى عدم العفو لعموم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس وهو شامل للمحمول كخبر خيران الخادم : (كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله تعالى إنما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فكتب عليهالسلام : لا تصل فيه فإنه رجس) (٢) ولا عموم فيه لأنّه ظاهر في الثوب الملبوس.
(٥) احترازا عما لا تتم الصلاة فيه ، كالجورب والتكة فهو من لباس المصلي ولا تشترط ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب خلل الصلاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات حديث ٤.