الشرعي (١) أو الوضعي (٢) لا بأصله (٣) أو ناسيا له (٤) أو لأصله (٥) على ما يقتضيه إطلاق العبارة وفي الأخيرين (٦) للمصنف (رحمهالله) قول آخر بالصحة ، وثالث بها (٧) في خارج الوقت خاصة ، ومثله القول في اللباس (٨).
______________________________________________________
يتعلق به الأمر الصلاتي ، ومع عدم الأمر لا يتحقق التقرب بناء على اشتراط قصد الأمر في القربة ، وأما على كفاية قصد الملاك فكذلك لاستحالة التقرب بما هو معصية.
(١) من أن الغصب حرام وهذا ما ذهب إليه العلامة في جملة من كتبه لأن التكليف لا يتوقف على العلم وإلا لزم الدور كما حرّر في الأصول ، وذهب المحقق الثاني والشهيد الثاني في الروض وسيد المدارك إلى الصحة لامتناع تكليف الغافل بلا فرق بين القاصر والمقصر إذ المقصر معاقب على ترك التعلم وليس على نفس الفعل الغصبي وكلام الفريقين مبني على اشتراط قصد الأمر في القربة ، وقد حرّر في محله كفاية قصد الملاك وعليه فالمقرّبية يمكن تحصيلها من الجاهل مطلقا قاصرا أو مقصرا بل ومن الناسي والغافل وكل معذور في ارتكاب الغصب إلا الجاهل بالحكم الوضعي كما سيأتي.
(٢) من أن النهي الغصبي مبطل للصلاة بلا فرق بين اشتراط قصد الأمر في القربة أو لا لأنه مع علمه بالغصب والحرمة لا تتأتى منه القربة.
(٣) أي جاهل بأصل الغصب فصلاته صحيحة لأنه معذور لحديث الرفع (١).
(٤) أي ناسيا للحكم فصلاته باطلة لاستناده إلى تقصيره في التحفظ كما في الروض ، وفيه : ما تقدم من أنه معاقب على التقصير في التحفظ لا على نفس الفعل فتتأتى منه القربة.
(٥) أي ناسيا لأصل الغصب ، قال الشارح في الروض : «وفي إلحاق ناسي الغصب بالعالم فبعيد مطلقا كما اختاره المصنف. أي العلامة. في القواعد ، أو بالجاهل فلا يعيد مطلقا ، أو الإعادة في الوقت خاصة كما اختاره في المختلف أوجه أحوطها الأول» واستدل للبطلان بأن الناسي مفرّط هذا من جهة. ومن جهة أخرى ذهب الشهيد في الدروس والذكرى إلى الإعادة في الوقت خاصة لأن القضاء بحاجة إلى أمر جديد وهو غير ثابت ، والجميع كما ترى لأن الناسي للغصب تتأتى منه القربة إذا قصد الملاك فصلاته صحيحة.
(٦) وهما النسيان للحكم والنسيان للغصب وهو قوله في البيان.
(٧) أي وللمصنف قول ثالث في هاتين الصورتين وهو قوله في الدروس والذكرى.
(٨) لتحقق التصرف بالمغصوب المنهي عنه فيهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب خلل الصلاة حديث ٢.