هنا (١) ما يشغله من الحيّز ، أو يعتمد عليه ولو بواسطة ، أو وسائط (٢) (ويجب كونه غير مغصوب) (٣) للمصلّي ولو جاهلا بحكمه
______________________________________________________
الصلاة بالقرب من الحائط المغصوب وتحت الخيمة والسقف المغصوبين لعدم صدق التصرف في المغصوب.
وبالنسبة للشرط الثاني فيشترط في المكان أن لا تكون فيه نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ، وهو بالحقيقة ليس بشرط زائد على شرطية طهارة البدن واللباس في الصلاة ، وكذلك يشترط فيه طهارة محل السجود وإن لم تكن النجاسة متعدية على المشهور لصحيح ابن محبوب : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليهالسلام إليّ بخطه : إن الماء والنار قد طهراه) (١) حيث أقرّ الإمام عليهالسلام السائل على اعتقاده باشتراط طهارة محل السجود.
وعن السيد اشتراط طهارة ما يلاقي بدن المصلي وعن أبي الصلاح وجوب طهارة مواضع المساجد السبعة ويشهد لهما صحيح زرارة : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلي فيه فقال عليهالسلام : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر) (٢) فهو ظاهر باشتراط مكان الصلاة مطلقا إما كل ما يلاقي بدن المصلي أو خصوص المساجد السبعة ، وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلي عليها؟ قال عليهالسلام : لا) (٣).
ويعارضها صحيح ابن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفّا؟ قال عليهالسلام : نعم) (٤) ولذلك نسب إلى الراوندي وابن حمزة جواز السجود على النجس مع عدم التعدي ، والإنصاف يقتضي الجمع بين الأخبار بحمل أخبار المنع على محل السجود وأخبار الجواز على غيره لصحيح ابن محبوب المتقدم.
(١) أي المراد من المكان هنا بالنسبة للإباحة هو ما يشغله وما يعتمد عليه بحيث لو كان مغصوبا لصدق أنه تصرف في المغصوب المنهي عنه ، والنهي في العبادات مفسد كما قرّر في محله.
(٢) بحيث يصدق مع هذه الوسائط أنه تصرف فيه عرفا.
(٣) لامتناع اجتماع الأمر والنهي بالواحد ذي الوجهين ، فمع تعلق النهي به لأنه مغصوب لا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.