وذو اليدين (١).
وفي بعض الروايات : صلى بهم الصبح ركعة ، فلما أخبره ذو الشمالين بذلك أخذ بيده يطوف به بين الصفوف ، يسألهم. ثم صلى «صلى الله عليه وآله» بالناس ركعة واحدة وسجد سجدتي السهو ، ثم سلم.
وفي الصحيحين : أنه لما اعترض الخرباق عليه «صلى الله عليه وآله» بذلك ، وشهد بعض الصحابة بصحة الاعتراض ، قام «صلى الله عليه وآله» غضبان يجر رداءه ، فدخل الحجرة ، ثم خرج عليهم ، ثم صلى ركعتين فسلم ، وسجد سجدتين. وكان ذلك في صلاة الظهر أو العصر.
وعند البزار : أنه بعد أن أتم النبي «صلى الله عليه وآله» صلاته ، دخل على بعض نسائه ، فلحقه ذو اليدين ، فسأله إن كانت الصلاة قصرت أم لا ، فأخذ بيده ، فخرج إلى القوم الذين كانوا صلوا معه ، فسألهم ، فأجابوه حسبما تقدم.
وقد وردت هذه الرواية في كتب الشيعة بأسانيد صحاح أيضا.
__________________
(١) صحيح البخاري الباب الثالث من أبواب ما جاء في السهو في الصلاة ، وصحيح مسلم في أبواب السهو ، وفتح الباري ج ٣ ص ٧٧ حتى ص ٨٣ ، والبخاري بهامشه ، ومصنف الحافظ عبد الرزاق ج ٢ ص ٢٩٦ و٢٩٧ و٢٩٩ ، ومسند أحمد ج ٢ ص ٢٧١ و٢٨٤ و٢٣٤ ، وموطأ مالك ج ١ ص ١١٥ ، ونقل عن كنز العمال ج ٤ ص ٢١٥ و٢١٤ عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، وتهذيب الأسماء واللغات ج ١ ص ١٨٦ ، والإستيعاب هامش الإصابة ج ١ ص ٤٩١ / ٤٩٢ ، والإصابة ج ١ ص ٤٨٩ و٤٢٩ ، وأسد الغابة ج ٢ ص ١٤٦ ، وسنن البيهقي ج ٢ ص ٢٣١ ، وسنن النسائي باب ما يفعل من سلم من الركعتين ناسيا وتكلم وغير ذلك.