الخمر قد حرمت سنة أربع من الهجرة (١).
وقال آخرون : إنها قد حرمت سنة ست ، جزم به الحافظ الدمياطي ، ورجحه القسطلاني (٢).
وقال آخرون : إنها قد حرمت سنة ثلاث (٣) ، وآخرون : إنها حرمت سنة ثمان (٤).
قال أبو هريرة : لما نزل تحريم الخمر ، كنا نعمد إلى الخلقانة الخ .. (٥).
ومن المعلوم : أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر.
ورأى آخرون : أن تحريمها كان في أول الهجرة ، لقوله تعالى في سورة البقرة : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما)(٦).
__________________
(١) راجع تاريخ الخميس ج ١ ص ٤٦٨ ، وج ٢ ص ٢٦ عن ابن إسحاق والمنتقى والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٢٠٠ ، وفتح الباري ج ١٠ ص ٢٥ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٦١ ، والغدير ج ٧ ص ١٠١ عن الإمتاع للمقريزي ص ٩٣ وغيره ، وراجع : بهجة المحافل ج ١ ص ٢٧٨.
(٢) راجع تاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦ ، وفتح الباري ج ١٠ ص ٢٥ ، والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٦١ ، والغدير ج ٧ ص ١٠١.
(٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٦ ص ٢٨٥ وراجع فتح القدير ج ٢ ص ٧٥ ، وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦ عن أسد الغابة ، والسيرة الحلبية ج ١ ص ٢٦١.
(٤) فتح الباري ج ٨ ص ٢٠٩ ، وج ١٠ ص ٢٥.
(٥) الفائق للزمخشري ج ١ ص ٣١٠.
(٦) الآية ٢١٩ من سورة البقرة. وهذا هو ما اختاره الجصاص والقرطبي فراجع : الغدير ج ٧ ص ١٠١ وج ٦ ص ٢٥٤ و٢٥٥.