لدخول الأقلّ في الأكثر ، فإنّ المجوس ليس من جملة أهل الكتاب كما لا يخفى.
نعم ، يمكن إجراء ذلك في المخصّص بالمجمل ، مثل : اقتلوا المشركين إلّا بعضهم ، ولكنّه لا ثمرة فيه لسقوط العامّ عن الحجّيّة بقدر الإجمال.
نعم ، قد يجري ذلك فيما لو أريد من بعضهم النّكرة المطلقة الموكول تعيينها الى اختيار المخاطب ، ولكنّ ذلك لا يفيد قاعدة كليّة تنفع للأصولي في جميع الموارد. وكيف كان ، فلا دخل لما ذكر فيما نحن بصدده.
فالتحقيق في الجواب (١) : أنّ الأولويّة إنّما تثبت فيما حصل من الاستقراء جوازه كما بينّا.
والمراد بلفظ الأولويّة في كلام المستدلّ وفي جوابنا هو المستحقّ الممكن الحصول ، مقابل الممتنع ، مثل قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(٢) ، لا الأرجح كما هو غالب الاستعمال ، والغفلة عن ذلك (٣) إنّما هو الذي أوجب مقابلته بهذه الأجوبة والاعتراضات.
فحاصل مراده (٤) ، أنّ العلاقة المجوّزة لاستعمال العامّ في الخصوص هو العموم والخصوص ، وهو في الكلّ موجود ، فما الوجه لتخصيص بعض الأفراد بالجواز دون بعض؟ وليس مراده بيان نفي المرجّح بعد قبول الجواز حتى يقابل ما ذكر.
وحاصل جوابنا : أنّ الذي ثبت عن استقراء كلام العرب من الرّخصة في جواز
__________________
(١) وهو الجواب عن استدلال المجوّزين للتخصيص الى الواحد.
(٢) الأنفال : ٧٥.
(٣) وهو كون المراد هو المستحق الممكن الحصول مقابل الممتنع لا الأرجح كما هو غالب الاستعمال.
(٤) مراد المستدلّ.