وفيه : أنّ مطلق الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة ، فلا ينافي ذلك كونه حقيقة في الرجوع الى الجميع والخروج عن مقتضاه في الجلد بالدليل الخارجي وهو الإجماع ، وأنّه حقّ الناس ، فلا يسقط بالتوبة ، مع أنّه لا يدلّ على الاختصاص بالأخيرة لقبول الشهادة بعد التوبة إلّا أن يمنعها المستدلّ.
ومنها : أنّ الجملة الثانية (١) بمنزلة السّكوت ، فكما لا يرجع المخصّص بعد السّكوت والانفصال عن النطق الى ما تقدّمه ، فكذلك ما في حكمه.
وجوابه : المنع.
ودعوى أنّه لم ينتقل من الجملة الأولى إلّا بعد استيفاء الغرض منها ، أوّل الكلام.
ومنها : أنّه لو رجع (٢) الى الجميع ، فإن أضمر مع كلّ منها استثناء ، لزم خلاف الأصل ، وإلّا فيكون العامل في المستثنى أكثر من واحد ، ولا يجوز تعدّد العامل على معمول واحد في إعراب واحد لنصّ سيبويه عليه ، ولئلّا يجتمع المؤثّران المستقلّان على أثر واحد.
وأجيب : باختيار الشقّ الثاني (٣) ومنع كون العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه ، بل هو أداة الاستثناء كما هو مذهب جماعة من النّحاة لقيام معنى
__________________
ـ الوالبي ومجاهد والزهري ومسروق وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير والشعبي وهو اختيار الشافعي وأصحابه.
(١) أي الأخيرة.
(٢) الاستثناء.
(٣) المراد من الشق الثاني هو عدم الإضمار وهو المختار ، هذا والمجيب هو صاحب «المعالم» ص ٢٩٩.