ففيه ما لا يخفى ، إذ العلل الإعرابية كالعلل الشرعيّة ، معرّفات (١) وعلامات لا علل حقيقية ، ولا ريب في جواز اجتماع المعرّفات.
أقول : ويرد عليه أيضا مضافا الى ما ذكر ، النقض بصورة التجوّز (٢) ، فلو استعمل الهيئة المذكورة في الإخراج عن الجميع ، فيكون مجازا على رأي المستدلّ ولم ينقل عنه القول ببطلان الاستعمال ، فيعود المحذور عليهم (٣). ولا يمكنهم دفع ذلك بالتزام الإضمار مع كلّ منهما من جهة أنّه نفس التجوّز الّذي ذهبوا إليه.
فإنّ المراد بالتجوّز المبحوث عنه ، هو استعمال لفظ وضع لإخراج شيء عن عامّ واحد في الإخراج عن عمومات متعدّدة على التبادل ، وهو لا يستلزم الإضمار مع كلّ واحد ، فالإضمار خلاف أصل آخر يجب التحرّز عنه على القول بالمجازيّة أيضا.
ثمّ إنّ تصحيح التجوّز وبيان العلاقة في هذا المجاز ، دونه خرط القتاد ، ولا يصحّ جعله من باب استعمال اللّفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، إذ الإخراج عن الأخيرة ليس جزء للإخراج عن كلّ واحد كما لا يخفى.
وأمّا التجوّز بإرادة الجميع من حيث المجموع ، فهو خارج عن المتنازع ، مع أنّ لهذه العلاقة شرطا وهو مفقود ، ولا العكس (٤).
__________________
(١) ومثله قال الفخر الرازي في «المحصول» : ٢ / ٥٦٣ ، والشيخ حسن في «المعالم» : ص ٣٠٠.
(٢) الذي جوزه المستدل.
(٣) أي على المستدلّين.
(٤) أي ليس من باب إطلاق الكلّ في الجزء بتقريب انّ اللّفظ للفرد مع الخصوصيّة ، فاستعمل بعد إرجاع الجميع الى نفس إخراج المطلق الذي هو جزء إخراج الخاص.