وفيه أوّلا : أنّ الكلام في الجمل المتعاطفة لا غير.
سلّمنا ، لكنّ الاتّفاق فارق.
سلّمنا ، لكنّ المانع في المقيس عليه موجود من جهة لزوم اللّغوية لو عاد الى غير الأخيرة أيضا ، لأنّه لو رجع مع الرّجوع الى الاستثناء الأوّل الى المستثنى منه أيضا لزم أن يخرج من المستثنى منه مثل ما أدخل فيه ، فيبقى الاستثناء الأخير لغوا ، كما لو قيل : له عليّ عشرة إلّا ثلاثة إلّا واحدا ، فالكلام بعد استثناء الثلاثة اعتراف بالسّبعة.
وإذا أخرج من الثلاثة واحد بالاستثناء الثاني ، يرجع الاعتراف الى الثمانية ، ثمّ إذا رجعناه الى العشرة ثانيا ، فيخرج من العشرة أيضا واحدا ويصير اعترافا بالسّبعة وهو المستفاد من الاستثناء الأوّل ، فيبقى الاستثناء الثاني لغوا.
وحجّة القول بالتوقّف (١) : هو تصادم الأدلّة (٢) وعدم ظهور شيء مرجّح لأحد الأقوال عنده.
ثمّ إنّك إذا أحطت خبرا بما ذكرنا ، تقدر على استخراج الأدلّة على حكم سائر المخصّصات ، وإنّ الكلام فيها واحد ، فلا حاجة الى الإعادة.
__________________
(١) بمعنى لا ندري أنّه حقيقة في أيّ الأمرين.
(٢) أو إلى ما ذكر من أنّه لو ثبت فإمّا بالعقل ولا مدخل له ، وإمّا بالنقل فوقوع التواتر منه يوجب عدم الخلاف ، كما أنّ الآحاد منها لا يفيد العلم. وجواب كل هذا يعرف مما مضى.