هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته» (١) فإنّ السّؤال عن الماء ، والجواب عن الماء وعن الميتة ، فيتبع عموم الجواب في المقامين (٢) أيضا لعدم مانع من ذلك.
وأمّا لو كان اللّفظ أعمّ منه في محلّ السّؤال ، مثل قوله عليهالسلام «وقد سئل عن بئر بضاعة : خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته» (٣). وقوله عليهالسلام «لمّا مرّ بشاة ميمونة على ما رواه العامّة : أيّما إهاب (٤) دبغ فقد طهر» (٥).
فاختلفوا فيه ، والحقّ ـ كما هو مختار المحقّقين ـ أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص المحلّ (٦).
وبعبارة أخرى السّبب لا يخصّص الجواب.
وقيل : إنّ السبب مخصّص للجواب (٧).
__________________
(١) «دعائم الاسلام» : ١ / ١١١ ، «مستدرك الوسائل» : ١ / ١٨٧ ح ٣٠٤١.
(٢) أي في الماء والميتة. ويمكن إرجاعه الى صورة الأعم والأخص إلّا أنّه بعيد.
(٣) «الوسائل» : ١ / ١٣٥ ح ٣٣٠. بضاعة الباء مضمومة وقد تكسر كما في «القاموس» ص ٦٤٨ وهو بئر في المدينة المشرّفة.
(٤) الإهاب بكسر الهمزة على وزن كتاب هو الجلد مطلقا ، وقيل : اذا لم يدبغ. وهذا الحديث ذكره للتمثيل ويصلح ذلك ، وإن كان غير ثابت عندنا وبه يستدل من أبناء العامة على طهارة جلد الكلب مع الدباغة ..
(٥) «صحيح مسلم» : ١ / ٢٧٧ ح ٣٦٦ ، «سنن الترمذي» : ٤ / ٢٢١ ح ١٧٢٨.
(٦) لا يخصص السبب كما في تعبير العلّامة في «التهذيب» : ص ١٥١ ، والشهيد في «التمهيد» : ص ٢١٦.
(٧) وإلى ذلك ذهبت طائفة من أصحاب الشافعي ، وإن كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره كما عن «العدة» : ١ / ٣٦٨ ، وفي «التهذيب» : ص ١٥١ على أحد قوليه ، ـ