والشيخ (١) الى كونه ناسخا للخاصّ.
لنا : رجحان التّخصيص بما مرّ ، وترجيح الرّاجح واجب.
واستدلّ أيضا : بأنّ فيه الجمع بين الدليلين في الجملة ، فلو عمل بالعامّ لزم إلغاء الخاصّ إن كان ورود العامّ قبل حضور وقت العمل به ، ونسخه إن كان بعده ، والتخصيص أولى منهما.
وفيه : أنّ مجرّد الجمع لا يصير دليلا على اختيار التخصيص ، لإمكانه بغيره ، بأن يرتكب تجوّز في جانب الخاص ، فلا بدّ من ذكر مرجّح التخصيص ووجه اختياره على غيره ، وقد عرفت أنّ التخصيص الذي ثبت رجحانه هو التّخصيص في أفراد العامّ لا في أزمانه ، فلا ينافي ما ذكرنا كون النسخ نوعا من التخصيص أيضا.
واستدلّ أيضا : بأنّا لو لم نخصّص العامّ (٢) وألغينا الخاصّ لزم إبطال القطعي بالظني وهو باطل بالضّرورة (٣).
__________________
ـ بالنسخ في الثاني مستلزم لإلغاء الخاص بالكليّة والحكم به في الأوّل لا يستلزم الغاء العام بالكلّيّة كما لا يخفى.
(١) راجع «الذريعة» ١ / ٣١٥ و «العدة» ١ / ٣٩٣ ، وفي «المعالم» ص ٣٠٨ : عزاه المحقق إلى الشيخ وهو الظاهر من كلام علم الهدى ، وأمّا في حاشية المولى محمد صالح المازندراني ص ١٧٩ علق على عبارة «المعالم» الأخيرة بقوله : ليس في «الذريعة» ما يدلّ على أنّ مذهبه في هذا القسم هو النسخ ، غير هذا القول بناء العام على الخاص له شرط لا بدّ من اعتباره وهو أن يكونا واردين معا والحال واحدة ، لأنّ تقدم أحدهما على الآخر يقتضي النسخ.
(٢) هكذا ذكره العضدي في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب في الأصل ، وصاحب «المعالم» في هذا المقام كما في الحاشية.
(٣) لأنّه ترجيح المرجوح.