وعلى الثاني : بمنع تناول الرّقبة للناقصة (١) حتى يكون مجازا في السّليمة ، ولو سلّم فالمطلق ينصرف الى الفرد الكامل والشّائع.
الثاني : وهو ما كانا منفيّين مع اتّحاد الموجب ، حكمه وجوب العمل بهما اتفاقا ، ومثّل له الأكثرون بقوله (٢) في كفّارة الظّهار : لا تعتق مكاتبا ، لا تعتق مكاتبا كافرا.
وأورد عليه (٣) : بأنّه من تخصيص العامّ لا تقييد المطلق ، فإنّ النّكرة المنفيّة تفيد العموم.
وبدّله بعضهم (٤) بقوله : لا تعتق المكاتب ، لا تعتق المكاتب الكافر ، مع تقييده ذلك بعدم قصد الاستغراق ، بل جعله من العهد الذهني.
وأورد عليه (٥) : بأنّ معناه حينئذ : لا تعتق مكاتبا ما من المكاتب ، على سبيل البدل والاحتمال من غير قصد الى الاستغراق ، ويكتفى لامتثاله بعدم عتق فرد واحد من المكاتب فقط ، ويحتمل حينئذ أنّ قوله : لا تعتق مكاتبا كافرا ، بيان لهذا الفرد المنفي ، فمن أين يحصل الحكم بعدم إجزاء إعتاق المكاتب أصلا كما قالوا في حكم هذه المسألة سيّما مع اعتبار مفهوم الصّفة (٦).
__________________
(١) هذا الاعتراض للتفتازاني كما حكي عنه ، وكذا الأوّل كما حكي أيضا.
(٢) ذكره الحاجبي وغيره.
(٣) وهو من العضدي ، شارح «المختصر» وذكره المولى محمّد صالح المازندراني في حاشيته ص ١٨٨.
(٤) كما في «المعالم» ص ٣١٤.
(٥) وهذا المورد هو سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص ٣٠٧.
(٦) ولهذا الكلام تتمّة يمكن الرجوع إليه في حاشيته على «المعالم» كما عرفت.