«المغني» (١) ، فلا عبرة بإنكار سيبويه وابن جنّي (٢) ذلك مع أنّ الشهادة على الإثبات مقدّم ، ومع جميع ذلك فصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٣) ناطقة بذلك.
الثاني :
اختلفوا في نحو قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٤)
، و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٥) ، و «لا صيام لمن لم يبت (٦) الصيام من اللّيل» (٧) ، و «لا نكاح إلّا بوليّ» (٨) ، ممّا نفي فيه الفعل ظاهرا.
والمراد نفي صفة من صفاته هل هو مجمل أم لا؟ على أقوال (٩) :
__________________
(١) ص ١٠٨ والنسبة إلى الكوفيين والأصمعي والفارسي نقلها في «المغني».
(٢) قال ابن جنّي : لا فرق في اللغة بين أن تقول : «مسحت بالرأس» وبين أن تقول : «مسحت الرأس» لأنّ الرأس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه كما في «المحصول» ٢ / ٦٢٧.
(٣) التي ذكرتها وسندها في الحاشية الّتي مرّت.
(٤) كما مرّ في «الوسائل» وكذا ذكره في «العلل» ٢٧٩ / ١ و «التهذيب» ١ : ٦١ / ١٦٨ و «الاستبصار» ١ : ٦٢ / ١٨٦ و «الكافي» ٣ : ٣٠ / ٤.
(٥) «عوالي اللئالي» : ١ / ١٩٦ ح ٢ ، «مستدرك الوسائل» : ٤ / ١٥٨ ح ٤٣٦٥.
(٦) فيها قراءات ثلاثة لم يبيّت ولم يبت ولم يبّتّ.
(٧) «بحار الأنوار» : ٨٠ / ٩٠. وأخرجه أبو داود ٢ / ٨٢٣ باب النيّة في الصيام حديث ٢٤٥٤.
(٨) «مستدرك الوسائل» : ١٤ / ٣١٧ ح ١٦٨١٣.
(٩) أوّل الأقوال : هو القول بعدم الاجمال كما ذهب إليه العلّامة في «التهذيب» ص ١٦١ ، وفي «المبادئ» ص ١٥٨ ، وصاحب «المعالم» فيه ٣١٧ مطلقا أي سواء كان شرعيّا أم لا وسواء كان لغويّا ذا حكم واحد أم لا وهو قول الأكثر. وثانيها : وهو المنقول عن ـ