يوجب الطّول فيتأخّر البيان مع إمكان تعجيله.
وفيه أوّلا : أنّه قد يكون القول أطول من الفعل (١).
وثانيا : أنّه يلزم تأخير البيان لو لم يشرع بالفعل بعد إمكان الشروع وبعد ما شرع ، فإذا احتاج إتمامه الى زمان طويل لا يسمّى ذلك تأخير البيان عرفا ، كما لا يسمّى بذلك في القول في الزّمان المحتاج إليه.
وثالثا : أنّه لا قبح في هذا التأخير سيّما إذا كان أصلح.
ورابعا : أنّ امتناع تأخير البيان مع إمكان التعجيل ، إنّما يسلّم قبحه إذا كان عن وقت الحاجة وهو خارج عن الفرض.
__________________
(١) فالرّكعتان مثلا من الهيئة لو بيّنت بالقول ربما استدعى زمانا أكثر مما تؤدى صلاة بكثير.