وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ،)(١) و : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما ،)(٢) مع تأخّر بيان تفاصيلها من الأركان والمقدار واشتراط الحرز (٣) والنّصاب وتخصيص الزّاني بالمحصن.
وأمّا بيان الفائدة في تأخير بيان ما له ظاهر فسيجيء.
وأمّا وقوعه في العرف والشرع أيضا فأكثر من أن يحصى.
ومنها : الآيات المتقدّمة في حكم السّارق والزّاني وغيرهما ، وكفاك ملاحظة عموم التكاليف للظانين لبقائهم إلى آخر الامتثال جامعا للشرائط ، مع أنّ الصّائم قد يمرض ، والصّائمة قد تحيض ، والمصلّي قد يموت بين الصلاة ، الى غير ذلك.
واحتجّ المانع مطلقا ، أمّا على عدم التأخير في المجمل (٤) : فبأنّه لو جاز لجاز خطاب العربي بالزنجيّة من غير بيان في الحال ، وهو قبيح لعدم فهم المراد.
وجوابه : منع الملازمة للفرق بينهما ، فإنّ خطاب العربي بالزنجيّة لا يحصل منه العلم بشيء من أصناف الكلام وضروب (٥) القول ، حتّى أنّه لا يميّز بين كونه خبرا أو إنشاء ، مدحا أو ذمّا ، ثناء أو شتما ، بخلاف المجمل ، فإنّ المخاطب يفهم أنّه يريد به أحد معانيه المحتملة ويوطّن نفسه على الامتثال بأيّهما تبيّن له أنّه مراد ، ولو فرض في خطاب العربي بالزنجيّة حصول فهم في الجملة للسّامع بقرائن المقام ، وكان له رجاء تفسير له ، فلا نسلّم بطلان اللّازم حينئذ.
__________________
(١) المائدة : ٣٨.
(٢) النور : ٢.
(٣) كالخزانة والصندوق.
(٤) أي فيما ليس له ظاهر.
(٥) كالعطف التفسيري.