بين الطائفة ولم يعرف له مخالف ولم نجد ما يدلّ على صحّة ذلك القول ولا على فساده ، وجب القطع على صحّة ذلك القول وأنّه موافق لقول المعصوم عليهالسلام ، لأنّه لو كان قول المعصوم مخالفا له لوجب أن يظهره ، وإلّا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه ، وقد علمنا خلاف ذلك.
وقال قبل ذلك في مقام آخر (١) وهو ، فيما لو اختلف الإماميّة على قولين لا يجري فيهما التخيير كالوجوب والحرمة مثلا ، وكان أحدهما قول الإمام عليهالسلام ولم يشاركه أحد من العلماء فيه ، وكان الجميع متّفقين على الباطل ، فقال : ومتى اتّفق ذلك (٢) وكان على القول الذي انفرد به الإمام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها ، لم يجب عليه الظّهور والدّلالة على ذلك ، لأنّ ما هو موجود من الكتاب والسنّة كاف في باب إزاحة التكليف ، ومتى لم يكن على القول الذي انفرد به دليل على ما قلناه يعني على النحو الذي فرضه من الكتاب أو السنّة المقطوع بها وجب عليه الظهور وإظهار الحقّ وإعلام بعض ثقاته حتّى يؤدّي الحقّ إلى الأمّة ، بشرط أن يكون معه معجزة تدلّ على صدقه ، وإلّا لم يحسن التكليف.
وقد أورد عليه بعض المحقّقين (٣) : بأنّه يكفي في إلقاء الخلاف بينهم بأن يظهر القول وإن لم يعرفه العلماء أنّه إمام ، بل يكفي قول الفقيه المعلوم النّسب في ذلك أيضا ، بل يكفي وجود رواية بين روايات أصحابنا دالّة على خلاف ما أجمعوا.
وفيه : نظر (٤) ظاهر ، إذ مناط كلام الشيخ ليس أنّ الإجماع على الخطأ لمّا كان
__________________
(١) وفي «العدة» ٢ / ٦٣٠
(٢) أي اختلاف الإماميّة على قولين ... الخ.
(٣) وهو المحقق المعروف ب : آقا حسين الخوانساري كما في «الحاشية».
(٤) وفي قول المحقق المذكور نظر.