المطلوب ، وكذا إن خرج منهم بعض من يعرف بشخصه ونسبه مع العلم الإجمالي باتّفاق الباقين ، ولكنّ الإنصاف أنّ على هذه الطريقة لا يمكن الاطّلاع على الإجماع في أمثال زماننا (١) إلّا على سبيل النّقل ، وإن قال بعضهم : إنّ المراد من موافقة الإمام عليهالسلام موافقة قوله لقولهم لا دخول شخصه في أشخاصهم ، حتّى يستبعد ذلك في الإمام المنتظر عليهالسلام.
وثانيها : ما اختاره الشيخ رحمهالله في «عدّته» (٢) بعد ما وافق القوم في الطريقة السّابقة ، والظاهر أنّ له موافقا من أصحابنا أيضا ممّن تقدّم عليه وممّن تأخّر في هذه الطريقة ، وهي أنّه اعتمد في ذلك على ما رواه أصحابنا من الأخبار المتواترة ، من أنّ الزّمان لا يخلو من حجّة (٣) ، كي إن زاد المؤمنون شيئا ردّهم وإن نقّصوا أتمّه لهم ، ولو لا ذلك لاختلط على النّاس أمورهم.
ويظهر ثمرة هذه الطريقة حيث لم يحصل العلم بالطريقة الأولى كما لو وجد في الإماميّة قول ولم يعرف له دليل ولم يعرف له مخالف أيضا ، ولكن لم يعرف مع ذلك أيضا كونه قول الإمام ومختاره.
فقال حينئذ : إنّا نعلم انّه قول الإمام عليهالسلام ومختاره ، لأنّه لو لم يكن كذا لوجب عليه أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه لو كان باطلا ، فلمّا لم يظهر ظهر أنّه حقّ.
ويظهر ذلك منه في مواضع وبعض عباراته في «العدّة» (٤) هو هذا : إذا ظهر قول
__________________
(١) ربما لعدم الامكان من رؤية صاحب العصر والزمان عليهالسلام.
(٢) راجعه ٢ / ٦٠٣
(٣) كما في «أصول الكافي» كتاب الحجة الباب ٥٨ ، ح ١ ـ والباب ٦١ ، ح ٤ وأحاديث كثيرة في الباب ٦٢ و ٦٣ وغيرهما هناك في كتاب الحجة.
(٤) ٢ / ٦٣١