ولو فرض موافقة الإمامية على القطع بتخطئة المخالف ، وإن لم يعلم دخول المعصوم (١) فيهم ، فحينئذ نقول : إن كان موافقة الإمامية في القطع في التخطئة بحيث يحصل القطع معه بكونه قول المعصوم ، فيكون حجّية الإجماع الذي يحكم بخطإ مخالفه للإجماع المصطلح عندنا ، لا لأجل اقتضاء العادة بذلك (٢) ، وبدونه فيمنع أيضا حكم العادة على ما ذكروه.
ويظهر ثمرة هذا الكلام (٣) في أمثال زماننا حيث لا يمكن تحقّق الإجماع على مصطلح العامّة بحيث يحكم بكون الإمام المنتظر فيهم ، وكذلك في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله مع فرض عدم معصوم آخر حال انعقاد الإجماع ، لأنّه لا يستحيل ذلك (٤) عندنا أيضا ، مع أنّ القدر المسلّم في قضاء العادة ـ على ما ذكروه ـ هو ما لو كان عدد المجمعين عدد التواتر حتّى يمكن القطع بتخطئة مخالفه.
والجواب : بأنّ الدّليل ناهض في إجماع المسلمين من غير تقييد واشتراط ، فإنّهم خطّئوا المخالف مطلقا (٥) لا يخفى ما فيه. فإنّ دعوى كونهم قاطعين بتخطئة المخالف لا بدّ أن تكون قطعيّة ، ومجرّد ظهور اللّفظ في إرادة العموم لا يكفي في ذلك ، مع أنّ المجمعين على القطع بالتخطئة لو ادّعوا ذلك في خصوص مثل هذا
__________________
(١) أي وجوده عليهالسلام بين المجمعين في المسألة الفقهيّة.
(٢) أي بالحجّية.
(٣) أي الحكم بأنّ المخالف مخطئ للإجماع المصطلح عندنا لا لأجل قضاء العادة ، وذلك لأنّ في زمان إمكان تحقق الإجماع على مصطلح العامّة يمكن الاستناد بكل واحد من الأمرين ، فلا تظهر ثمرة لهذا الكلام. هذا كما في الحاشية.
(٤) أي فرض عدم معصوم آخر حال انعقاد الإجماع في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٥) أي سواء كان عدد المجمعين على عدد التواتر أم لا.