يمكن الاطّلاع على رأيه وقوله.
وجوابه : أنّه قد لا يمكن الوصول إلى خدمته ، ولكن يمكن العلم الإجمالي بقوله ورأيه ، وقد بيّنّا إمكان العلم الإجمالي كما يحصل في الضّروريات ، وأنّه يمكن العلم برأيه في زمان حضوره بسبب أقوال تبعته ، كما يمكن صيرورة الحكم بديهيّا في زمانه مع عدم الاستماع من لفظه ، ومن ذلك يظهر عدم الفرق بين زمان الظّهور وزمان الغيبة.
الثالث : وقوع الخلاف في حجّية الإجماع ، وفي أدلّة حجّيته كما مرّ.
وفيه : مع أنّ علماء الشيعة المعتنين بأقوالهم لم يختلفوا في حجّيته ، وكذلك المحقّقون من العامّة ، ونسبة بعض العامّة (١) القول بعدم الحجّية إلى الشيعة افتراء أو اشتباه لفهم مقصد الشيعة ، فإنّهم يمنعون حجّية الإجماع من حيث إنّه إجماع ، لا مطلقا ، وأنّ وجود الخلاف لا ينفي الحجّية ، وكذلك اختلاف مدرك الحجّية ، كما يلاحظ في حجّية خبر الواحد وغيره ، بل الخلاف موجود في اصول الدّين واصول المذهب ، بل في جميع العقليّات إلّا ما شذّ وندر.
الرابع : وجود المخالف في أكثر الإجماعات.
وفيه : أنّه إن أراد أنّ وجود المخالف يمنع عن تحقّق الإجماع ، فهو إنّما يصحّ على طريقة العامّة (٢) ، مع أنّ بعضهم أيضا لا يعتبر خلاف النّادر ، وأمّا على طريقتنا ، فلا يضرّ وجود المخالف.
أمّا على المختار من الطرق الثلاثة (٣) ، فلما عرفت أنّ المناط هو حصول
__________________
(١) كالعضدي كما نقل ، والرازي في «المحصول» ٣ / ٧٧٧.
(٢) الذين جعلوا الاجماع هو عبارة عن اجتماع جميع الأمّة.
(٣) وهو الطريق الثالث من الطرق الثلاثة. قال في الحاشية : وهو الكشف عن رضا ـ