الجزم بموافقة المعصوم ولو باتّفاق جماعة من الأصحاب.
وأمّا على المشهور (١) بين القدماء ، فلأنّه لا يضرّ خروج معلوم النسب ، بل ولا المجهول النسب أيضا إذا علم أنّه ليس بمعصوم ، بل يكفي فيه العلم الإجمالي بأنّ غير الخارجين الّذين علم أنّهم ليسوا بإمام كلّهم متّفقون على كذا ، بحيث حصل العلم بأنّ الإمام فيهم ، مع أنّه يحتمل تقدّم المخالف على تحقّق الإجماع أو تأخّره مع عدم اطّلاعه على الإجماع ، إذ لم نقل بأنّ كلّ إجماع تحقّق لا بدّ أن يحصل العلم به لكلّ أحد ، سواء كان في حال الحضور أو الغيبة ، بل الأحكام الثابتة من الشّارع على أقسام : منها بديهيّ (٢) ، ومنها يقينيّ نظريّ للخواصّ ، ومنها ظنّيّ للخواصّ مجهول للعوامّ.
والنّظريّ اليقينيّ ربّما يكون يقينيا لبعض الخواصّ ظنّيا لبعض آخر (٣) ، ومرجوحا عند بعض آخر ، إذ أسباب الحدس والتتبّع مختلفة ، فيتفاوت الحال بالنسبة إلى الناظر والمتتبّعين. ألا ترى أنّ الشيعة مجمعون على حرمة العمل بالقياس ، مع أنّ ابن الجنيد ؛ قال بجوازه (٤). ولا ريب أنّ الحرمة حينئذ إجماعيّ. وكذا
__________________
ـ المعصوم عليهالسلام باجتماع تبعة الرئيس على حكم ، فإنّه يكشف عن رأي الرئيس وهذا هو الطريق الثالث الذي اختاره المتأخرون ، ولا يلزم فيه دخول المعصوم عليهمالسلام ونظيره طريقة اللّطف بناء على ما بيّنا وكلاهما مبتنى على الكشف عن رضا المعصوم عليهالسلام. كما هو مذهب المتأخرين بخلاف الاشتمال على نفس المعصوم الذي اختاره القدماء.
(١) وهو الطريق الأوّل من الطرق الثلاثة.
(٢) للعوام والخواص.
(٣) وذلك يمكن لوجود قرائن إفادة القطع عند البعض وعدم وجودها عند البعض الآخر.
(٤) وربما هذه النسبة ليست بصحيحة عنه أو أنّ لها تأويلا ومقصودا. ـ