عدم وجوب قراءة دعاء الهلال ، مع أنّ ابن أبي عقيل قال بوجوبه (١). وأنّ شهر رمضان يعتبر فيه الرّؤية لا العدد ، مع أنّ الصّدوق رحمهالله خالف فيه ، وهكذا. ولا يتفاوت الحال بين زمان الحضور والغيبة ، فتحقّق الإجماع في كلّ واحد من الأزمنة بالنسبة إلى الأشخاص إمّا يقينيّ أو ظنّي ، واليقينيات مختلفة في مراتب القطع ، والظنّيات في مراتب الرجحان ، فلا يلزم اطّراد الحكم (٢) ولا القول بأنّ الإجماع المتحقّق في نفس الأمر لا بدّ أن يحصل به العلم لكلّ أحد ، ولا بدّ أن لا يوجد له مخالف.
نعم ، لا نضايق من القول باحتمال السّهو والغفلة والاشتباه في الحدس ، وذلك لا يوجب بطلان أصل الإجماع ، كما لا ينافي الغفلة والاشتباه والخطأ لبطلان [بطلان] أصول الدّين والعقليّات مع حصول الخطأ فيها من كثير.
وإن أراد أنّ وجود المخالف يمنع عن الاحتجاج بالإجماعات المنقولة ويورث العلم بخطإ المدّعين.
فإن أراد أنّا نجزم مع وجود المخالف بخطئهم في الدعوى فهو في غاية الظهور من البطلان ، لما عرفت من إمكان حصول العلم مع وجود المخالف.
__________________
ـ ومنشأ هذه النسبة ما هو في عبارة النجاشي من قوله : وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه أنّه كان يقول بالقياس. وما هو في عبارة الشيخ في الفهرست بقوله : محمد بن أحمد بن الجنيد يكنّى أبا علي كان جيّد التصنيف حسنة إلّا أنّه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعوّل عليها. راجع «النجاشي» ص ٢٧٣ و «الفهرست» ص ١٣٤ وهامش «رجال بحر العلوم» ٣ / ٢٠٨.
(١) بوجوب قراءة دعاء هلال شهر رمضان. راجع كتابنا «عروج السالكين» في قسم أدعية دخول شهر رمضان.
(٢) بمعنى تساويه بالنسبة الى الكلّ إمّا يقينا أو ظنّا بحسب كل مرتبة مرتبة ، إذا فلا يلزم أن يكون بالنسبة الى كل واحد على حال واحدة إمّا يقينا قويّا أو يقينا ضعيفا.