والآخر يقول بعدم تنجّسه بشيء منها (١) في شيء من أفرادها (٢). وهذا أيضا ممّا اجتمع فيه الإجماع المركّب مع الاتّفاق على عدم الفصل.
فهناك إجماع بسيط ومركّب ، وذلك أيضا في الأحكام الشرعية في غاية الكثرة.
الثالثة : أن لا يعلم حكم منهم فيهما بخصوصه ، وإن اتّفقوا على الحكم بعدم الفرق بينهما ، وذلك في الأحكام الاجتهادية التي لم يتعيّن فيها حكم ، بحيث ينعقد عليه إجماع بسيط أو مركّب ، سواء كان في أوّل الاطّلاع على المسألة وابتداء البحث في خصوص حكمها ، أو بعد الاطّلاع والفحص وقبل استقرار الأمر على حكم (٣) أو حكمين ، مثل : إنّا إذا لم نعلم حكم تذكية المسوخ (٤) ، فإذا ثبت جواز تذكية الذئب من جملتها من أجل ما دلّ على جواز تذكية السّباع ، فنحكم بجواز التذكية في الباقي إن ثبت الاتّفاق على عدم القول بالفصل. وهكذا في الحشرات بعد إثبات حكم المسوخ بما ذكرنا ، نقول بجواز التذكية في الفأرة لكونها منها ، وقد أثبتنا جوازها فيها (٥) وهكذا ، وأمثال ذلك أيضا كثيرة ، وإن لم ينصّوا على عدم الفصل ولم يعلم اتّفاقهم على ذلك ، ولكن لم يكن فيهم من فرّق بينهما أيضا ، فإن علم اتّحاد طريق الحكم فيهما ، فهو في معنى اتّفاقهم على عدم الفرق.
__________________
(١) من النجاسات.
(٢) أي من أفراد المياه أو أفراد الظروف.
(٣) فإن كان بعد استقرار صار من القسمين الأوّلين ، الأوّل من الأوّل والثاني من الثاني.
(٤) وهي كما جاءت في الرواية : القرد والخنزير والكلب والفيل والذئب والضبّ والفأرة والأرنب والطاوس والدعموص والجري والسرطان والسّلحفاة والوطواط والعنقاء والثعلب والدبّ واليربوع والقنفذ كذا في المجمع ، وهي تسعة عشر.
(٥) أي جواز التذكية في المسوخ.