مثاله : من ورّث العمّة ورّث الخالة ، ومن منع إحداهما منع الاخرى لاتّحادهما في الطريقة ، وهي قوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.)(١) ومثله : زوج وأبوان ، وامرأة وأبوان ، فمن قال : للأمّ ثلث أصل التركة كابن عبّاس ، قال به في الموضعين. ومن قال : لها ثلث الباقي بعد فرضهما ، قال في الموضعين ، إلّا ابن سيرين فقال في الزّوج بمثل قول ابن عبّاس دون الزّوجة ، وعكس آخر (٢).
وإن لم يعلم اتّحاد الطريقة فقال العلّامة رحمهالله : الحقّ جواز الفرق لمن بعدهم ، عملا بالأصل السّالم عن معارضة مخالفة حكم مجمع عليه ، أو مثله (٣) ، ولأنّ منع المخالفة يستلزم أنّ من قلّد مجتهدا في حكم أن يوافقه في كلّ حكم ذهب إليه (٤) ، وهو ظاهر البطلان.
وقال في «المعالم» رحمهالله (٥) : والذي يأتي على مذهبنا عدم الجواز ، لأنّ الإمام مع إحدى الطائفتين قطعا.
أقول : وهذا لا يتمّ إلّا مع العلم بعدم خروج قول الإمام عن القولين ، والمفروض عدم ثبوت الإجماع. ويمكن التكلّف في إرجاع كلامه إلى صورة الإجماع ، ولكنّه بعيد ، فلنرجع إلى ما كنّا فيه ، ونقول : لا يجوز خرق الإجماع المركّب ، يعني ما علم أنّ قول الإمام عليهالسلام ليس بخارج عن أحد الأقوال ، فإنّ الخروج عن الكلّ واختيار غيره ، يوجب ترك قول الإمام يقينا.
__________________
(١) الانفال : ٧٥.
(٢) أي على عكس قول ابن سيرين.
(٣) أي مثل حكم مجمع عليه وهو اتحاد طريق الحكم فيها ، هذا كما في الحاشية.
(٤) راجع «تهذيب الوصول» للعلّامة ص ٢٠٦.
(٥) ص ٣٣٦.