والقول بالتفصيل مركّب من الجزئيتين ، فالمركّب منهما باطل على القولين باعتبار أحد جزءيه قطعا (١).
ولا يخفى ما فيه ، فإنّ دلالة القول بالقضيّة الكلّية وإن سلّمت من باب الالتزام البيّن بالمعنى الأعمّ ، كما في دلالة الأمر بالشيء على النّهي عن الترك كما مرّ ، لكن بطلان أحد جزءي المركّب إنّما يستلزم بطلان المركّب من حيث إنّه مركّب ، لا من حيث سائر الأجزاء أيضا ، مع أنّه لا تركيب هنا حقيقيّا ، بل الجزئيتان كلّ منهما مسألة برأسها اتّفق للقائل القول بهما مطلقا لا بشرط اجتماع كلّ منهما مع الآخر ، ولا بشرط التركيب ، فلا دلالة في أحد من القولين (٢) إلّا على بطلان أحد من الجزئيتين ، فلم يثبت اجتماع الفريقين على بطلان كلّ واحد منهما.
وأمّا ما قيل (٣) من أنّ اتّحاد الحكم في كلّ الأفراد لازم لقول كلّ الأمّة ، وإن لم يقولوا به صريحا ، والتفصيل ينافيه.
ففيه : أنّ اللّازم لقولهم إنّما هو نفس اتّحاد الحكم في كلّ الأفراد بلزوم تبعيّ ، لا القول باتّحاد الحكم في كلّ الأفراد ، وما يفيد في تحقّق الإجماع هو الثاني لا الأوّل.
__________________
(١) والكلام هو أيضا لسلطان العلماء في حاشيته.
(٢) أي لا دلالة في قول من يقول بالايجاب في جميع المسائل إلّا على بطلان القول بالسّلب في بعض المسائل فقط ، لا على بطلان القول بالايجاب في البعض أيضا ، وكذا لا دلالة في قول من يقول بالسّلب في جميع المسائل إلّا على بطلان القول بالايجاب في بعض المسائل ، لا على البطلان بالسّلب في البعض أيضا ، فلم يثبت اجتماع الفريقين على بطلان كل واحد من الجزئيّتين. هذا كما في الحاشية.
(٣) ذكره سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص ٣١٨. أيضا إلا أنّه عقبه بقوله : والموضع محل تأمل ، إذا ربما يقال أمثال هذه المعاني للاعتبارية لا تعد قولا عرفا ، كما ذكر السيد علي القزويني في حاشيته.