ووجهه : أنّ السيّد رحمهالله كان ناظرا إلى طريقة المتكلّمين والناظرين في أصول العقائد ، وانضمّ إلى ذلك في نظره قرائن اخرى وغفل عن طريقة أهل الحديث ، وحكم بكون عدم جواز العمل به مطلقا (١) إجماعيّا.
والشيخ إلى طريقة الفقهاء وأهل الحديث ، وغفل عن طريقة المتكلّمين ، وحكم بكون جواز العمل به إجماعيا. وكما أنّ سبب حصول الاختلاف من جانب الشارع ممكن في الأخبار ، كما صرّحوا عليهمالسلام به ، فكذلك فيما نحن فيه. فربّما انعقد إجماع على مستند صدر قطعا من الإمام عليهالسلام ، وانعقد إجماع آخر على مستند آخر بعينه صدر عنه عليهالسلام قطعا ، وهذا ليس بمستبعد ولا مستنكر ، ووجه صدور المتخالفة من الأحكام عنهم عليهمالسلام ظاهر من جهة التقيّة وغيرها (٢) ، فلا مانع من رجوع المدّعي عن دعواه أيضا من جهة هذه الامور.
نعم ، هاهنا كلام آخر ، وهو انّا بيّنا أنّ الطريقة التي اختارها الشيخ وغيره من الأصحاب الّذين يعتمدون في إثبات موافقة قول الإمام عليهالسلام للمجمعين ، بأنّه لو كان اجتماعهم على الباطل ؛ لوجب على الإمام عليهالسلام ردعهم عن الضلالة بنفسه أو بغيره ، ضعيفة (٣) ، ولا يمكن الاعتماد عليها ، فكيف يجوز الاعتماد على إجماعاتهم المنقولة مع أنّكم لا تفرّقون بينها ، فإذا كان الإجماع المنقول من مثلهم (٤) أو
__________________
ـ وغيره ، ولم ينكرها سوى المرتضى وأتباعه ، راجع «الذريعة» ٢ / ٥١٧ ، و «العدة» ١ / ٨٨ ، و «الفوائد المدنية».
(١) في الأصول والفروع.
(٢) من مصلحة أو حكمة اخرى.
(٣) خبر إن.
(٤) خبر كان ، اي مثل الشيخ وأصحابه محققا.