محتملا لكون مدّعيه قائلا بكونه إجماعا من هذه الجهة ، فكيف يمكن الاعتماد عليه ، وهو نظير الإشكال الذي ذكره المنكرون لعلم الرّجال النافون للاحتياج إليه ، بأنّه كيف يعرف عدالة الرّاوي مع وجود الاختلاف في معنى العدالة ، وعدم المعرفة بحال المزكّى واعتقاده في العدالة ، وسنجيب عنه (١) في محلّه إن شاء الله تعالى.
وأقول في دفع الإشكال هنا : إنّ هذا الإشكال لا يرد على ما إدّعاه غير الشيخ ممّن لم يقل بهذه المقالة ، وهم الأكثرون ، بل لم نقف على مصرّح بهذه الطريقة (٢) من بعد الشيخ ، وقد ردّ هذه الطريقة وزيّفها سيّدنا المرتضى رحمهالله (٣).
وأمّا الشيخ ومن يوافقه في هذه المقالة ، فهم لا يقولون بانحصار العلم بثبوت الإجماع في هذه الطريقة المدخولة ، بل يصرّحون بأنّ الاتّفاق كاشف عن قول الإمام عليهالسلام ، وبأنّ العلم (٤) يحصل من جهة الاتّفاق كغيرهم من الأصحاب ، والإجماع الواقعي عنده أيضا هو ما ذكره القوم فلاحظ كتاب «العدّة» مصرّحا فيها بذلك في مواضع.
نعم ذكر ذلك أيضا في طريق معرفة قول الإمام عليهالسلام حيث لم يوجد للإماميّة مخالف في الحكم ولم يعلم اتّفاقهم ، ولم يعرف بموافقة إمامهم لهم أيضا. فقال : من
__________________
(١) بل وسيأتي الاشارة الى جواب هذا في القانون هذا.
(٢) لا يخفى ما فيه من التنافي مع ما سبق منه عند بيانه هذه الطريقة حيث قال : ثانيها ما اختاره الشيخ في «عدته» ، الى أن قال : والظاهر أنّ له موافقا من أصحابنا أيضا ممن تقدم عليه وممن تأخّر عنه في هذه الطريقة ، إلّا أن يقال انّ الاثبات هنالك مبني على الظهور ، والنفي هنا على التصريح ، هذا كما في الحاشية.
(٣) وهو ممّن يكون زمانه قبل زمان الشيخ ، فظهر أنّ هذه الطريقة ليس بمختار واحد من قبله ولا من بعده ، بل هي من خواص نفسه ومن يوافقه في زمانه ، هذا كما في الحاشية.
(٤) بقول الامام عليهالسلام.