عدم ظهور المخالفة يعلم أنّه عليهالسلام راض بما اتّفقوا عليه ، وإلّا لوجب عليه الظهور بنفسه أو بغيره وردعهم عن ذلك (١).
وكذلك لو كان بينهم قولان لم يظهر لهم مخالف ولم يعلم موافقته عليهالسلام لهم ، فقال : إنّ هذا يدلّ على أنّ الإمام عليهالسلام خيّرهم بين القولين وإلّا لظهر وأقامهم على الحقّ (٢). فمتى ذكر الشيخ أنّ الأصحاب أجمعوا على كذا أو اتّفقوا على كذا (٣) ، وهو أغلب ما يذكرونه في هذا المقام ، فهو دالّ على الإجماع المصطلح عند جمهورهم ولا غبار عليه ، فإنّ اتّفاق الكلّ واجتماعهم ، كاشف عن رأي رئيسهم بلا إشكال. مع أنّ الشيخ إذا اختلف اصطلاحه في الإجماع ، فالظاهر من حاله أنّه إذا أراد حكاية الإجماع على غير الطريقة المستمرّة بين العلماء ، أن يبيّن ذلك ، فإنّ نقلهم الإجماع في كتبهم لأجل أن يعتمد عليه من بعدهم ، فإخفاء ذلك مع تعدّد اصطلاحه ، تدليس منه (٤). فالظاهر منه حيث يطلق الإجماع إرادة المعنى المعهود كما ذكروا ، نظير ذلك في الجواب عن الشّبهة في التعديل ، فإنّ ظاهر حال المزكّي أنّه يذكر في كتابه ليكون معتمدا لكلّ من سيجيء بعده ، فإنّه إذا قال : فلان عدل ، لا بدّ أن يريد منه العدالة التي تكون كافية عند الكلّ ، مع أنّ الغالب الشّائع (٥) في
__________________
(١) راجع «العدة» ٢ / ٦٤٢.
(٢) راجع «العدة» ٢ / ٦٣٧.
(٣) ولصاحب «الفصول» ص ٢٦١ كلام على هذا الإشكال.
(٤) وحاشاه من ذلك.
(٥) يعني انّ الغالبة بالقرائن أو بظهور لفظ الاجماع والاتفاق كما مرّ وهو المصطلح ، فإذا قال الشيخ : لا خلاف بين العلماء مثلا أو ما نشك في إرادته كلا المعنيين ، فالظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.