الإجماعات هو ما كان على طبق مصطلح المشهور ، فالمطلق في كلامهم ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، مع أنّ حصول مقام لم يعرف في الإمامية مخالف في الحكم ولم يبق احتمال ظاهر لوجود المخالف ، قلّما ينفكّ عن حصول العلم بموافقة الإمام من جهة اتّفاقهم ، ولا يحتاج إلى إثبات الموافقة من جهة الدّليل الذي ذكره الشيخ.
ومع هذا كلّه ، فلا يخفى أنّ ما ذكره الشيخ أيضا لو لم يصر إجماعا ، فلا ريب أنّه يفيد ظنّا قويّا قد يمكن الاعتماد عليه ، فليجعل الإجماعات المنقولة على قسمين ، وذلك لا يوجب نفي حجّية الإجماع المنقول رأسا.
وهاهنا إشكال آخر أيضا ، وهو أنّ بعضهم يعتمد على الإجماع الظنّي ، بمعنى أنّه يدّعي الإجماع بمظنّة حصوله ، وآخرون لا يعتمدون إلّا على القطعي ، فكيف يجوز الاعتماد على مطلق الإجماعات المنقولة مع عدم العلم بأنّها من قبيل الأوّل أو الثاني.
وفيه أيضا : أنّا لو سلّمنا أنّهم يعتبرون ذلك ، فلا يخفى أنّهم يتكلّمون على ما هو مصطلحهم ، ومصطلحهم في كتبهم الاصولية والفقهية هو القسم الثاني ، فيحمل إطلاقها عليه ، وكلّ ما كان من قبيل الأوّل ، فيصرّحون بما يدلّ على ظنّيته ، مثل أنّهم يقولون : الظاهر أنّه إجماعيّ أو لعلّه إجماعيّ ، وأمثال ذلك.
وأمّا قولهم : أجمع العلماء على كذا ، واتّفقوا ، أو أنّه كذلك عند علمائنا ، ونحو ذلك ، فلا ريب أنّها صريحة في دعوى العلم ، والعلم بمثل هذه الألفاظ وإرادة الظنّ بالاجتماع تدليس ينافي عدالتهم حاشاهم من ذلك ، مع أنّه لا يبعد القول بحجّية الإجماع المظنون كالإجماع المنقول نظير الشّهرة بالنسبة إلى الإجماع على ما