الأحكام الشرعيّة ، والتخصيص المذكور (١) في ألسنة الاصوليّين والفقهاء ليس ذلك جزما.
فإن قلت : فعلى هذا (٢) ، فيكون الهيئة الاستثنائية استعارة تمثيليّة في التخصيص المصطلح فيكون مجازا ، وهو بعيد.
قلت : كون معنى الاستثناء ذلك ، لا يوجب التجوّز في الهيئة الاستثنائية كما لا يخفى.
وإن أردت (٣) من الإخراج أعمّ من الإخراج الواقعي ، بأن يكون المراد الإخراج عمّا هو في صورة الثابت ، وإن لم يكن ثابتا في نفس الأمر ، فلا تناقض أيضا ، وهو المراد في التخصيص.
وبيانه : أنّ القائل يسند الحكم أوّلا بالباقي ، ولكن يؤدّيه بلفظ الإسناد الى الكلّ لنكتة ثم يجيء بلفظ دالّ على الإخراج ، للقرينة على إرادة الباقي. ويظهر بذلك أنّه أراد به الإخراج عمّا هو ظاهر المراد ، لا عن نفس المراد ، وذلك بعينه مثل قولك : رأيت أسدا يرمي ، فلا يريب أحد في أنّ المراد بالأسد حقيقة فيه هو الرّجل الشجاع ، ويرمي للعدول عمّا هو ظاهر المراد من لفظ الأسد ، ولا يمكن فيه إرادة الحيوان المفترس إلّا على جعل الاستعارة من باب المجاز العقليّ كما هو مذهب السّكاكي بجعل الأسد شاملا للأسد الادّعائي مع أنّه أيضا مجاز لغوي ، كما لا يخفى ، والمراد به غير ما هو مدلوله اللّغوي جزما ، كما لا يخفى.
__________________
(١) أي التخصيص في كلامهم لا يراد من الاخراج الحقيقي.
(٢) أي بعد ما ذكرنا من عدم ارادة الاخراج الحقيقي في التخصيص.
(٣) عطف على قوله السابق : فإنّك إن أردت من الاخراج ... الخ.