الأوضاع الهيئيّة كصيغة (افعل) ، والمشتقّ والجمع المحلّى ، وأمثال ذلك ، مركّبا كان أو مفردا ، ومثل أنّ الضمير المتعقّب للعام هل يخصّصه أم لا في مثل : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)، (١) ومثل أنّ الضمير الذي سبقه مضاف ومضاف إليه مثل : له عليّ ألف درهم إلّا نصفه ، هل يرجع إلى الأقرب (٢) أو الأبعد (٣) مع إمكانهما ، فيتفرّع عليه استثناء نصف الدّرهم أو الخمس مائة ، بل وبعض الأوضاع الماديّة أيضا من جهة العموم والخصوص وغيرهما (٤) ، كالنزاع في كلمة (كلّ) أنّه للعموم أم لا ، وكذلك (من) و (ما) وأنّهما لذوي العقول أو لغيرهم ، بل في أصل منسبك اللّفظ فيما حصل فيه تغيير الاصطلاح ، كالنزاع في أنّ الصلاة والصوم معناهما الأركان المخصوصة أم لا ، ممّا ادّعي فيها ثبوت الحقيقة الشرعية وغيرها ، بل وكثير من القواعد المذكورة في علم العربية ، مثل معاني الحروف ك : (الباء) ، و (من) ، و (إلى) وغير ذلك.
وبالجملة ، ما يتعلّق بمعرفة حال استخراج الأحكام الشرعية بأن ينازع في أنّ اللّفظ هل يفيد هذا الحكم ، أم هذا الحكم كصيغة الأمر والنّهي أو هل يفيد عموم الحكم أو خصوصه ، وهل يفيد إخراجه عن الحكم أم لا ، كألفاظ العامّ والخاصّ. وكذلك ما يتعلّق بالموضوعات التي اخترعها الشارع ، فهل تصرّف الشارع في أوضاع الألفاظ ليحمل على معانيها التي اصطلحها أم لا ، وهكذا.
__________________
(١) البقرة : ٢٢٨.
(٢) وهو المضاف إليه أي الدرهم مثلا.
(٣) وهو المضاف كالألف مثلا.
(٤) كالاطلاق والتقييد والإجمال والبيان.