والثالث : هو الخبر الذي علم مخالفته للواقع.
والرابع : مثل خبر العدل الواحد.
والخامس : مثل خبر الكذوب.
والسادس : مثل خبر مجهول الحال.
ثمّ ينقسم الخبر باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد.
أمّا المتواتر ، فعرّفه الأكثرون : بأنّه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه (١).
وذكروا أنّ التقييد بنفسه ، ليخرج خبر جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبر ، بل إمّا بالقرائن الزّائدة على ما لا ينفكّ الخبر عنه عادة من الأمور الخارجية ، كما سيجيء في الخبر المحفوف بالقرائن ، وإمّا بغير القرائن كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرا.
ومرادهم بالقرائن التي لا ينفكّ عنها الخبر عادة ، هو ما يتعلّق بحال المخبر ، ككونه موسوما بالصدق وعدمه ، والسّامع ، ككونه خالي الذهن وعدمه ، والمخبر عنه ، ككونه قريب الوقوع وعدمه ، ونفس الخبر ، كالهيئات المقارنة له الدالّة على الوقوع وعدمه ، فقد يختلف الحال باختلاف الأمور المذكورة.
أقول : ويشكل ما ذكروه بأنّهم اشترطوا في التواتر تعدّد المخبرين وكثرتهم إلى حدّ يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة. ولا ريب أنّ مقتضى ذلك أن يكون للكثرة مدخلية في حصول العلم بحيث لو لم تكن لم يحصل العلم.
وقولهم : إنّ التقييد بنفسه احتراز عمّا لو حصل العلم من القرائن الخارجية عن لوازم الخبر من الأمور المتقدّمة ، يقتضي أنّه إذا حصل العلم بسبب خبر جماعة
__________________
(١) وكذا في «الزبدة» ص ٩٠ ، وفي «المعالم» ص ٣٣٩ مثله تقريبا.