نعم ، يرد عليه أنّه لا يدلّ على جواز استثناء الأكثر لجواز التساوي.
وقد يقرّر الاستدلال على وجه آخر ، وهو أن يضمّ الى الآية الأولى قوله : (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.)(١) بتقريب أنّ كلمة من بيانيّة ، والغاوون المتّبعون للشيطان ، وإذا كان أكثر الناس غير مؤمن بحكم الآية الثانية (٢) ، فيكون متّبعو الشيطان الغاوون أكثر الناس.
وردّ : بأنّ المراد من قوله تعالى : (عِبادِي)(٣) هم المؤمنون ، لكون الإضافة للتّشريف فيكون المستثنى منقطعا ، فلا إخراج.
سلّمنا ، لكن لا نسلّم أكثريّة الغاوين ، لأنّ من العباد الملائكة والجنّ وكلّ الغاوين أقلّ من الملائكة.
وأجيب : بأنّ المنقطع مجاز ، ومتى أمكن الحمل على الحقيقة ، فلا يصار الى المجاز ، ولذلك يحمل قول القائل : له عليّ ألف درهم إلّا ثوبا ، على قيمة الثوب ، وكون الإضافة للتشريف ممنوع.
وصرّح المفسّرون بأنّ المراد من العباد بنو آدم (٤).
__________________
(١) يوسف : ١٠٣.
(٢) والمراد من الآية الثانية قوله تعالى : (وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.) ويمكن أن يكون المراد منها قوله تعالى : (لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.) وكون أنّ الأكثر حينئذ غير مؤمن بناء على قول الخصم من لزوم بقاء الأكثر. هذا ما أفاده في الحاشية.
(٣) الحجر : ٤٢.
(٤) بل كما في «الكافي» عن الصادق عليهالسلام : والله ما أراد بهذا إلّا الأئمّة وشيعتهم كما في «تفسير الصافي» : ٣ / ١١٣. وفي «تفسير العيّاشي» : ٢ / ٢٦٣ عن أبي بصير قال : ـ