منقوض برواية الفاسق ، بل برواية الكافر. فإنّ الظنّ يحصل عند خبره ، ولا يمكن أن يقال أنّه مخرج (١) بالإجماع ، لأنّ الدّليل العقلي لا يختلف العقلي لا يختلف بحسب مظانّه ، ولا بدّ أن يكون مطّردا.
وربّما يمنع (٢) وجوب دفع الضّرر المظنون ، بل هو أولى للاحتياط. وعلى تقدير التسليم فإنّما يسلم في العقليات الصّرفة المتعلّقة بأمر المعاش ، دون المسائل الشرعية المتعلّقة بالمعاد ، فإنّ العقل يستقلّ بمعرفة حكم العقليات دون الشرعيات.
أقول : مراد المستدلّ أنّه إذا علم بقاء التكليف ضرورة وانحصر طريق معرفة الحكم الشرعي في الظنّ ، فيجب متابعته ولا يجوز تركه (٣) بأن يقال : الأصل براءة الذمّة من هذا التكليف ، إذ ما ظنّه حراما أو واجبا ، فيظنّ أنّ الله تعالى يؤاخذه على مخالفته ، وظنّ المؤاخذة موجب لوجوب التحرّز عقلا ، ولا وجه لمنع ذلك.
وما ذكره (٤) من السّند فيه ، أنّ وجوب نصب الدّلالة القطعية بالخصوص على الشارع حينئذ ممنوع ، وهو أوّل الكلام. ألا ترى أنّ الإمامية تقول بوجوب اللّطف على الله تعالى ونصب الإمام عليهالسلام لإجراء الأحكام والحدود ورفع المفاسد
__________________
ـ إرسال الرّسل وانزال الكتب ونصب الأوصياء ، وإمّا لقبح التكليف بلا بيان والعقاب مع عدم إقامة البرهان.
(١) أي خبر الكافر والفاسق.
(٢) هذا المنع من المحقق العلّامة جمال الدّين الخوانساري في حاشيته على شرح العضدي.
(٣) وهذا للعلم الاجمالي المانع من الرجوع الى أصل البراءة ، لئلّا بتركه يلزم المخالفة القطعيّة والخروج عن طاعة الله تعالى.
(٤) الرّاد المذكور الذي منع.