وأمّا حجّة الشيخ (١) ، فالظاهر أنّها أيضا آية التثبّت ، لا ما فهمه صاحب «المعالم» رحمهالله (٢) من كلام المحقّق ، أنّ دليل الشيخ هو مجرّد عمل الطائفة.
وردّه تبعا للمحقّق أمّا أوّلا : فبمنع العلم بحصول العمل من الطائفة.
وأمّا ثانيا : فبأنّ عملهم إنّما يدلّ على قبول تلك الأخبار المخصوصة لا مطلقا. فلعلّه كان لانضمام القرائن إليها ، لا بمجرّد الخبر. ولا يخفى ما ذكرناه (٣) على من لاحظ كلام الشيخ وتأمّل فيه.
ووجه الاستدلال بآية التثبّت : انّ معرفة حال الرّاوي بأنّه متحرّز عن الكذب في الرّواية تثبّت إجماليّ محصّل للظنّ بصدق الرّاوي ، فيجوز العمل به (٤) كما مرّ في أخبار الموثّقين من المخالفين وسائر فرق الشّيعة ، والظّاهر كفاية الظنّ ، فإنّ الظّاهر من الآية أنّه إذا حصل الاطمئنان من جهة خبر الفاسق بعد التثبّت بمقدار يحصل من خبر العدل فهو يكفي ، سيّما العدل الذي ثبت عدالته بالظنّ والأدلّة الظنّية ، فإنّ المراد بالعادل النفس الأمري ، هو ما اقتضى الدّليل إطلاق العادل عليه في نفس الأمر ، لا ما كان عادلا في نفس الأمر ، والدليل قد يفيد القطع وقد يفيد الظنّ. وأمّا بناء على الدّليل الخامس في أمثال زماننا ، فالأمر واضح.
نعم ، قال المحقّق (٥) : دعوى التحرّز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد ، واستجوده في «المعالم» (٦).
__________________
(١) على كفاية التحرّز.
(٢) في «معالمه» ص ٣٥٣.
(٣) من انّ استدلال الشيخ بالآية لا بعمل الطائفة.
(٤) اي بخبره.
(٥) في «المعارج» ص ٣٥٣.
(٦) ص ٣٥٣.