مطلقا (١) كما لا يخفى.
وإن قيل : أنّ المراد مقابلة الشّهادة بسائر أفراد الخبر ، والغرض من الرّواية هو سائر أفراد الخبر ، فيشمل الخبر المصطلح وغيره أيضا.
ففيه : أنّه لا معنى (٢) حينئذ لاشتراط كون المخبر عنه في الخبر عامّا ، وفي الشهادة خاصّا ، إذ قد يكون المخبر عنه في الخبر خاصّا مع كونه غير شهادة ، كإخبار زيد بمجيء ولده من السّفر مثلا ، مع أنّ أكثر الروايات إخبار عن الخاص لأنّه إخبار عن سماع خاصّ أو رؤية خاصّة ، فإنّ قول الرّاوي : قال النبيّ صلىاللهعليهوآله كذا ، والإمام كذا ، إخبار عن جزئي حقيقي.
وإن اعتبر نفس إلزام الحقّ في الشّهادة ، فلا وجه (٣) لتخصيص الفرق بالتخصيص والتعميم كما يظهر منه رحمهالله في أوّل كلامه ، ولا لتخصيص الحقّ بالمخلوق (٤) في الشّهادة كما يظهر من أواسط كلامه ، إذ قد يكون الشّهادة في حقّ الله تعالى كالشّهادة على شرب الخمر لإجراء الحدّ ، وجعله رحمهالله الأمور المذكورة أخيرا قسما ثالثا أيضا ينافي إرادة المعنى الأعمّ أيضا.
والظّاهر (٥) أنّ مرادهم من الرّواية هنا مطلق الخبر غير الشهادة ، لا الخبر المصطلح ، فالتقرير الواضح حينئذ أن يقال : إنّ كلّ خبر يسمع فيه الواحد ، إلّا الشّهادة ، وهو إخبار جازم عن حقّ لازم للغير عن غير الحاكم.
__________________
(١) أي أصلا وهو قيد للنفي.
(٢) وهذا هو الايراد الأوّل.
(٣) وهذا هو الايراد الثاني.
(٤) وهذا هو الايراد الثالث ، فهو أيضا مردود ان اعتبر ذلك.
(٥) قال في الحاشية : وهذا هو تحقيق المصنّف.