أنّه لا شفعة فيه ، لا أنّ الأملاك الموجودة الغير المقسومة حكمه كذا ، بخلاف رؤية الهلال فإنّه يثبت الصّوم والإفطار لواجدي الشرائط من الحياة والعقل والبلوغ وغيرها بالفعل ، بل لأهل البلاد الخاصّة ، بخلاف مثل : يجب الصّوم للرؤية والفطر للرؤية (١) ، وكذلك الشّهادة على الوقف العامّ ، فإنّ المصلحة العامّة مصلحة خاصّة ورد عليها الوقف بالخصوص ، فهو حقيقة متعيّن من حيث المورد وإن لزمه الشيوع والاستمرار بالتّبع في أفراد الموقوف عليه وأشخاصه ، وكذلك الشّهادة على النسب ، فإنّها تثبت شيئا معيّنا خاصّا ولكن الانتساب إلى آخر الأبد يتبعه.
وأمّا المترجم فهو أيضا إخبار عن جزئي معيّن مشخّص.
وتوجيه كلامه في العموم هنا بأن يقال : مراد المترجم أنّ كلّ من يقول بمثل هذا الكلام فمراده هذا ولا يخفى بعده.
وأمّا القاسم والمقوّم فيظهر توجيه العموم ممّا ذكرنا في المترجم ، والتوجيه فيهما أظهر من المترجم.
وأمّا قوله الخامس المخبر عن عدد الرّكعات والأشواط ... الخ.
ففيه : ما قدّمناه ، من عدم انحصار الشّهادة في حقّ الخلق.
ثمّ إنّ تحقيق هذه المسائل ، والتكلّم في كلّ واحد منها ، ليس وظيفة هذا الكتاب ، وحظّ الأصولي في هذا الباب ، التفرقة بين الشّهادة وغيرها من الأخبار حتّى يجعل الشّهادة أصلا ويطلب فيها العدد ، وهو مشكل ، إذ ما ذكروه من
__________________
ـ «وإنّما الشفعة فيما لم يقسم» وكنت قد أتيت على مثل هذا الحديث بكلام تفصيلي من قبل في هذا الكتاب ص ٢١٣.
(١) لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : إذ رأيتم الهلال فصوموا واذ رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية. كما في «الوسائل» كتاب الصوم الباب ٣ ـ ح ١٣٣٤٠ ـ أو لغيرها من الروايات.