بالعدالة مشروط بمهيّة العدالة ، فمتى ثبت سبب ثبوت العدالة فيتحقّق (١) العدالة في الخارج ويحصل شرط القبول في مشروطها ، فما معنى الفرق وأيّ معنى للإجماع على ثبوت العدالة في الرواية دون الشهادة.
ويمكن دفعه : بأنّ المراد أنّ قبول شهادة العدل موقوف على كون مزكّيه اثنين دون الرّواية ، لا أنّ ثبوت العدل فيها مشروط بتزكية اثنين دون الرّواية ، فهو (٢) شرط لقبول العدلين لا لثبوت العدالة.
وأمّا مثل مترجم القاضي وإخبار المقلّد مثله بفتوى المجتهد وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شكّ فيه ، وإخبار النائب عن إيقاع الحجّ ونحو ذلك ، فيكفي فيه الواحد لأنّه خبر ، ويعتبر فيه العدالة الظنّية الحاصلة من تزكية واحد.
وأمّا مثل الإخبار عن القبلة أو الوقت أو نحو ذلك ، فإن كان المراد الإخبار عن القبلة التي بناء عمل المسلمين عليها في هذا البلد ، وكذا الوقت ، فهو إخبار ، وإن كان المراد الإخبار عن اجتهاده ، فهو مثل ما مرّ من أنّه خبر عن مطابقة ما اجتهد فيه. فالخبر المطلق إمّا فتوى من فقيه أو من هو في معناه من أهل الخبرة ، أو شهادة ، أو مجرّد إخبار عن نفس الأمر ، ويختلف أحكامها حسب ما ذكرنا ، فلاحظ وتأمّل وميّز بينها حتّى لا يختلط عليك الأمر.
وأمّا على الثالث ، فإثبات اشتراط العدالة إمّا من جهة آية النبأ ، وقد مرّ الكلام فيه ، ومقتضاه كفاية المزكّي الواحد ، وإمّا من جهة الإجماع ، والإجماع لم يثبت على أزيد من العدالة الثابتة بمزكّ واحد.
__________________
(١) جواب متى.
(٢) أي كون المزكي اثنين لكل عادل شرط تعبدي لقبول العدلين في الشهادة.