فلنرجع إلى ذكر أدلّة الأقوال : أمّا على المذهب المختار (١) ، فأمّا بناء على الدليل الخامس (٢) كما هو المعتمد في الاستدلال (٣) ، فظاهر لحصول الظنّ بتزكية الواحد.
وأمّا على غيره (٤) من الأدلّة ، فلآية النبأ ، وتقريبه صدق النبأ على التزكية من جهة الإخبار عن موافقة المعتقد كما بيّنا ، ولكن يخدشه أنّه لا يدلّ إلّا على قبوله في الجملة كما مرّت الإشارة إليه في الشهادة ، إلّا أن يثبت [يتشبّث] بالعموم وإخراج الشهادة بالدليل كما أشرنا سابقا.
وأمّا ما أورد عليه (٥) بأنّه مؤدّ إلى حصول التناقض في مدلول الآية ، لأنّه يدلّ على أنّ قبول خبر الواحد موقوف على انتفاء الفسق في نفس الأمر كما مرّ ، وانتفاء الفسق في نفس الأمر لا يعلم إلّا مع العلم بالعدالة ، فشرطه قبول الخبر هو العلم بالعدالة ، وخبر المزكّي الواحد لا يفيد العلم وإن كان عدلا ، فإن اعتبرنا تزكية العدل الواحد ، فقد علمنا بالخبر مع عدم حصول العلم بعدالة الرّاوي لعدم إفادته العلم ، وهذا تناقض ، فلا بدّ من حملها على ما سوى الإخبار بالعدالة (٦).
ففيه : أنّ المراد بالفاسق النفس الأمري ، والعادل النفس الأمري ، هو ما يجوز
__________________
(١) من كفاية المزكّي الواحد.
(٢) وهو لأصحاب الظنّ المطلق.
(٣) على حجية الخبر الواحد.
(٤) وهو لأصحاب الظنّ الخاص.
(٥) والذي أورده هو صاحب «المعالم» ص ٣٥٧.
(٦) في «المعالم» بما سوى العدالة. والى هنا ينتهي كلام صاحب «المعالم» في ص ٣٥٧ والذي نقله المصنف بتصرّف منه في بعض الألفاظ.