عمومه ، وإن كان العامّ المخصّص حجّة في الباقي على التحقيق.
والمشهور بين المتأخّرين في الاستدلال على هذا المذهب (١) ، هو أنّ العدالة شرط في الرّواية (٢) ، وشرط الشيء فرعه ، والاحتياط في الفرع لا يزيد على الاحتياط في الأصل ، وقد اكتفي في الأصل وهو الرّواية بواحد ، فيكفي الواحد في الفرع أيضا ، أعني العدالة ، وإلّا زاد الاحتياط (٣) في الفرع على الأصل ، وأنت خبير بضعف هذا الاستدلال (٤). ويشبه أن يكون مبناه القياس كما ذكره بعض العامّة.
وما يظهر من بعض أصحابنا أنّه قياس الأولوية أيضا ، ممنوع (٥) ، بل لا يبعد دعوى أنّ ثبوت الحكم في الأصل أقوى منه في الفرع ، لأنّ الأصل وهو الرّواية معلوم أنّه ليس بشهادة ، فلا يعتبر فيه التعدّد جزما ، بخلاف الفرع ، لاحتمال كونه شهادة كما ادّعاه صاحب القول الآخر وإن كان ضعيفا على ما اخترناه. وهذا قياس لم يقل به العامّة أيضا.
وما قيل (٦) في دفع ذلك : بأنّ الأصل مشروط بثلاثة : الرّاوي ومزكّييه ، والفرع باثنين وهما المزكّيان ، فالفرع لم يزد على الأصل ، فهو مدفوع بأنّك تقبل رواية
__________________
(١) من كفاية المزكي الواحد في التزكية.
(٢) شرط في قبول الرّواية.
(٣) قال في الحاشية : وفيه أنّ مثله واقع كثيرا كوجوب الحد للزاني فإنّه يثبت بالرّاوي الواحد وشرطه بثبوت الزنى وهو لا يثبت إلّا بأربعة وهكذا.
(٤) وقد ضعفه صاحب «المعالم» ، والفاضل الجواد ، والمازندراني.
(٥) وهذه الأولوية منعها أيضا الفاضل الجواد والمازندراني المولى محمّد صالح في حاشيته ص ٢٤٧.
(٦) في الجواب في دفع الاستدلال.