وما قيل (١) في دفعه : من أنّ هذا شهادة وثبوت التعدّد فيها لا يوجب ثبوته في غيرها. وبعبارة أخرى ، أنّ هذا مخرج بالدّليل.
ففيه : أنّ عدم زيادة الفرع على الأصل إن سلّم فهو قاعدة عقليّة لا تقبل التخصيص. وممّا يؤيّد بطلان اشتراط التعدّد ، أنّ المدار في أمثال زماننا بتزكية الشيخ والنجاشي والعلّامة وأمثالهم وهم ينقلون تعديل أكثر الرّواة عن غيرهم ، وموافقة اثنين منهم في التزكية إنّما تنفع لو علم أنّ مذهب كلّ واحد منهم في التزكية اشتراط العدد ، وهو غير معلوم ، بل خلافه معلوم من حال بعضهم كالعلّامة حيث اكتفى في كتبه الأصولية بالمزكّي الواحد (٢). فالقول باشتراط التعدّد في أمثال زماننا إنّما يتمّ لو كان هؤلاء المزكّون عرفوا العدالة من جهة المعاشرة أو بشهادة العدلين ، وأنّى للمشترط بإثباته (٣).
واحتجّ من اعتبر اثنين بوجهين :
الأوّل : أنّها شهادة ومن شأنها اعتبار التعدّد.
وقد يجاب (٤) بالمعارضة : بأنّها خبر ومن شأنه قبول الواحد ، وأنت بعد التأمّل فيما ذكرناه في المقدّمة ، تعرف ضعف المعارضة.
نعم ، يتّجه في الجواب منع كونها شهادة أوّلا ، فيبقى تحت باقي أقسام الخبر الذي يقبل فيها خبر الواحد لآية النبأ أو يدخل تحت ما هو من قبيل الفتوى وأنّه ظنّ من الظّنون الاجتهادية الحاصلة لأرباب الخبرة بكلّ مسلك ، كمعرفة المرض
__________________
(١) وهو أيضا للمولى محمّد صالح في أواخر هذا الكلام في «حاشيته» ص ٢٤٦.
(٢) وكذا نقل عنه المولى محمّد صالح المازندراني في «حاشيته» ص ٢٤٥.
(٣) اي باثبات أحدهما.
(٤) المجيب هو المولى محمّد صالح في حاشية على «المعالم» ص ٢٤٥.