إماميّ ، فلا يمكن الجمع بينهما ، وكون النجاشي أضبط من الشيخ يرجّح كونه إماميّا إن لم يكافئه نصوصيّة (١) كلام الشيخ.
وكذلك الكلام في ترجيح تعديل الشيخ والنجاشي على جرح ابن الغضائري (٢) في إبراهيم بن سليمان (٣) وغيره.
والحاصل ، أنّ المعتمد الرّجوع إلى المرجّحات مطلقا ، وكلّ ما ذكرنا في هذا القانون وسابقه ، من الشواهد على كون التزكية من باب الظّنون الاجتهادية لا الرّواية والشهادة ، وأنّ المعيار هو حصول الظنّ على أيّ نحو يكون ، كيف لا والمزكّون لم يلقوا أصحاب الأئمّة عليهمالسلام وإنّما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشّي ، وقد يفهمون منه ما لا دلالة فيه أو فيه دلالة على خلافه ، بل وكلّ منهم قد يعتمد على تزكية من تقدّم عليه ، الحاصلة باجتهاده ، ومن ذلك قد يتطرّق الخلل من جهة فهم كلام من تقدّمه أيضا ، فضلا عن عدم كونه موافقا للحقّ أو كونه موافقا ، مثل أنّ العلّامة رحمهالله وثّق في الخلاصة حمزة بن بزيع مع أنّه لم يوثّقه أحد ممّن اعتمد عليه العلّامة ، ولعلّه توهّمه من جهة عبارة النجاشي كما نبّه عليه جماعة من المحقّقين. فإنّ النجاشي قال في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : إنّ ولد بزيع ليس منهم حمزة بن بزيع. وذكر بعد ذلك : كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. ومراده محمّد لا حمزة.
ولعلّك تقول : فإذا كان الأمر كذلك فيلزم أن يكون مثل العلّامة رحمهالله مقلّدا لمن تقدّمه ، وكذلك من تقدّمه لمن تقدّمه ، فإنّهم قلّما ثبت لهم عدالة الرّواة من جهة
__________________
(١) هذا على قول من لم يجعل النصوصيّة مرجحا وإلا جعلت النصوصية هي أيضا مرجحا.
(٢) بأنّه (الآتي ذكره ابراهيم) يروي عن الضعفاء كثيرا وفي مذهبه ضعف.
(٣) بن عبد الله [عبيد الله].