وتعريسه (١) لمّا بلغ ذا الحليفة ، وذهابه بطريق في العيد ورجوعه بآخر (٢). والصحيح حمل ذلك كلّه على الشرعي. انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : ويرجع الكلام فيه إلى ما لم يعلم وجهه ، وسيجيء التفصيل والتحقيق ، ثمّ إنّه لا إشكال أيضا فيما علم اختصاصه به عليهالسلام كوجوب التهجّد وإباحة الوصال (٣)
__________________
ـ وقته بعد الزّوال وليس له أن يلبث حتى يمسي ، وقد صلى به النبي صلىاللهعليهوآله المغرب والعشاء الآخرة وقد رقد به رقدة. والتحصيب المستحب هو النزول في مسجد المحصبة والاستلقاء فيه وهو في الأبطح وهذا الفعل مستحب تأسّيا بالنبي صلىاللهعليهوآله ، وليس لهذا المسجد أثر في هذا الزمان ، فتتأدى السّنة بالنزول بالأبطح قليلا ثم يدخل البيوت من غير ان ينام بالأبطح. هذا كما صرّح به صاحب «مجمع البحرين» الطريحي ، وأردت ان اشبع الكلمة هنا بالشّرح لعموم الفائدة.
(١) التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة والمعرس هو موضع التعريس ، وبه يسمى معرس ذي الحليفة ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله عرس فيه وصلّى الصبح فيه ثم رحل والمعرس فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة بإزائه مما يلي القبلة ـ ذكره في «الدروس». ففي الكافي : إذا أتيت ذا الحليفة فأت معرس النبي صلىاللهعليهوآله فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يعرس فيه ويصلّي. وفي «من لا يحضره الفقيه» قلنا أي شيء نصنع؟ قال : تصلّي وتضطجع قليلا ليلا أو نهارا وإن كان التعريس بالليل. وفي «معجم البلدان» المعرس مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة كان رسول الله يعرس فيه ثم يرحل للغزاة أو غيرها.
(٢) فبالاسناد الى أبي هارون بن موسى التلعكبري عن علي بن موسى بن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : قلت له يا سيّدي إنّا نروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه كان إذا أخذ في طريق لم يرجع فيه ورجع في غيره ، فقال : هكذا كان نبي الله صلىاللهعليهوآله يفعل وهكذا أفعل أنا وهكذا كان أبي عليهالسلام يفعل وهكذا فافعل فإنّه أرزق لك. وكان نبي الله صلىاللهعليهوآله يقول : هذا أرزق للعباد. كما في «الوسائل» و «الكافي» و «البحار».
(٣) بثلاثة أيام أو أقلّ.