في الصّوم ، والزّيادة على أربع في النكاح الدّائم.
وأمّا غيرهما (١) ، فإمّا أن لا نعلم وجهه وقصده به من الوجوب أو الندب أو غيرهما ، أو نعلم وجهه.
وعلى الأوّل فإمّا أن نعلم أنّه قصد به التقرّب أم لا. وعلى الأوّل فيتردّد فعله لنفسه بين الواجب والمندوب.
وعلى الثاني فيتردّد فعله لنفسه بينهما وبين المباح والمكروه لو قلنا بصدوره عنهم ، لاستحالة صدور المحرّم عنهم عندنا ، فهذه أقسام ثلاثة.
وهذا كلّه إذا لم يكن فعله بيانا لمجمل ، وسيجيء الكلام فيه.
فأمّا ما لم يعلم وجهه (٢) ، فهل يجب علينا متابعته مطلقا أو يستحبّ مطلقا أو يباح أو يجب التوقّف (٣)؟
فيه أقوال ، أقواها القول الثاني.
لنا : أصالة البراءة من الوجوب وعدم دليل قائم عليه كما ستعرف ، واحتمال الإباحة مقهور بأكثريّة الرّاجح في أفعالهم ، ولأنّ ذلك (٤) مقتضى الاحتياط لاحتمال الوجوب ، بل والندب أيضا ؛ فيستحبّ ، ولأنّ ذلك مقتضى عمومات ما دلّ على حسن التأسّي بعد نفي دلالتها على الوجوب.
__________________
(١) أي غير الأفعال الطبيعية وغير ما علم اختصاصه به صلىاللهعليهوآله.
(٢) بكلا قسميه او بالقسم الثاني او بالقسم الأوّل ، ولعلّ الأوّل هو الأظهر بل المتعين.
هذا كما في الحاشية.
(٣) يبدو أنّه من حيث الفتوى وإلّا فالمدار في مقام العمل على الاشتغال والاحتياط أو على البراءة فيبنى على الاباحة.
(٤) أي القول بالاستحباب.