التكليف يقينا وتوقّف براءة الذمّة على العمل ، وهو أوّل الكلام.
وأنت بعد التأمّل في جميع ما ذكرنا تقدر على استنباط دليل القائل بالإباحة والتوقّف.
والجواب عنهما : فالقائل بالإباحة يقول أنّ تعارض الاحتمالات من الرّجحان والحظر يوجب الرجوع إلى الأصل ، وهو الإباحة ، والمتوقّف يتوقّف.
ويظهر الجواب ممّا مرّ (١) ، مضافا إلى أنّ احتمال الحظر من جهة كونه من الخصائص نادر ولا يلتفت إليه ، فإنّ الغالب موافقة النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام لأمّتهم وتابعيهم ، فالأصل هو المشاركة ، إلّا ما أخرجه الدليل.
وأمّا ما علم وجهه ، بمعنى أنّه يعلم أنّه واجب عليه أو مندوب أو غيره ولم يعلم أنّه من خصائصه ، فالأظهر لزوم اتّباعه ، بمعنى اشتراكنا معه على الوجه الذي يفعله.
وذهب بعضهم لذلك في العبادات دون المناكحات والمعاملات ، وآخر إلى إنكار ذلك كلّه.
لنا : الأدلّة المتقدّمة للقائلين بالوجوب في المسألة السّابقة وضعف احتمال الاختصاص فيما لم يعلم كونه من الخصائص. وأمّا ما علم أنّه ليس منها ، فلا إشكال فيه.
وضعف قول المنكر مطلقا فيها (٢) أيضا ، أظهر.
وجوابه فيما يحتملها عدم الالتفات إلى النادر ، سيّما مع قيام الأدلّة على حسن التأسّي.
__________________
(١) مما مرّ من الاستدلال على ما اختاره ، فلا وجه للرجوع الى الأصل أو التوقف.
(٢) أي في العبادات والمعاملات.