الأشهر أنّه لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ ، ويجوز الاستعمال في الواحد على سبيل التعظيم. وقد يفسّر الجمع القريب من مدلول العامّ بكونه أكثر من النّصف ، سواء علم العدد بالتّفصيل ، أو ظهر بالقرينة كون الباقي أكثر كقولك : أكرم أهل المصر إلّا زيدا وعمروا.
وقيل : لا بدّ في ذلك (١) من بقاء جمع غير محصور.
وذهب جماعة الى جوازه حتى يبقى واحد (٢). وقيل : حتّى يبقى ثلاثة. وقيل : اثنان (٣). وقيل : لا بدّ في صيغة الجمع من بقاء ثلاثة (٤) ، وفي غيرها يجوز الى الواحد.
وقيل (٥) : إنّ التّخصيص إن كان بالاستثناء أو بدل البعض ، جاز الى الواحد ،
__________________
(١) أي في التخصيص.
(٢) وهو اختيار الشريف المرتضى في «الذريعة» : ١ / ٢٤٤ ، والشيخ وأبي المكارم ابن زهرة كما عن «المعالم» : ص ٢٧١. قال المولى محمّد صالح المازندراني في حاشيته على «المعالم» ص ١٤٢ : ادّعى في «النهاية» الاتفاق على جواز التخصص الى الواحد في ألفاظ الاستفهام والمجازات وجعل الخلاف فيما عداهما ولم أجد على موافق له في ذلك ، بل في كلام بعض المحققين تصريح بما ينافيه. وأيضا هو اختيار الفاضل في «الوافية» : ص ١٢٥ ، والعلّامة في «التهذيب» : ص ١٣٦ ، والمحقّق في «المعارج» : ص ٩٠ حيث نقل بأنّه مذهب القفال في ألفاظ العموم ولكن في «المحصول» : ٢ / ٥٣١ : اتّفقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة على جواز انتهائها في التخصيص إلى الواحد ، واختلفوا في الجمع المعرّف بالألف واللّام ، فزعم القفال أنّه لا يجوز تخصيصه بما هو أقل من الثلاثة ، ومنهم من جوّز انتهاءه إلى واحد ومنع ذلك أبو الحسين في جميع ألفاظ العموم ، وأوجب أن يراد به كثرة.
(٣) كما نقل عن «المعالم» : ص ٢٧١.
(٤) راجع ما نقله في «الفصول» : ص ١٨٦ ففيه زيادة بيان.
(٥) نقل عن الحاجبي بعد أن نقل جملة من الأقوال المذكورة القول المذكور وفيه تفصيل ـ