نحو : له عليّ عشرة إلّا تسعة ، و : اشتريت العشرة أحدها.
وإن كان بمتّصل غيرهما (١) كالشّرط والصّفة والغاية ، أو كان بمنفصل في محصور قليل ، فيجوز التخصيص الى الاثنين ، مثل : أكرم بني تميم الطّوال ، أو : إن كانوا طوالا ، أو : الى أن يفسقوا ، و : قتلت كلّ زنديق وهم ثلاثة (٢). ولعلّه ناظر الى صدق تلك العمومات مع الثلاثة وأكثرها اثنان (٣) ، وهذا من الشواهد على أنّ العامّ يطلق عندهم على الجماعة المعهودة كما أشرنا.
وإن كان التخصيص بمنفصل في عدد غير محصور أو في عدد محصور كثير فكقول الأكثر ، والأقرب عندي قول الأكثر ، لما تقدّم من أنّ وضع الحقائق والمجازات شخصيّة كانت أو نوعيّة ، يتوقّف على التوقيف ، ولم يثبت جواز الاستعمال الى الواحد من أهل اللّغة ، وعدم الثبوت دليل عدم الجواز ، والقدر المتيقّن الثبوت هو ما ذكرنا ، غاية الأمر التشكيك في مراتب القرب ، وهو سهل إذ ذاك في الأحكام الفقهيّة والاصولية ليس بعادم النظير كما في الأفراد الخفيّة (٤)
__________________
ـ في التخصيص بالمتصل بين أن يكون باستثناء أو بدل وبين أن يكون بغيرهما من شرط أو صفة على تفصيل.
(١) أي غير الاستثناء وبدل البعض. واعلم أنّ الأمثلة في الشرط وهو ضربان مؤكد لقوله : قم إن اسقطت ، ومبيّن كقوله : أكرمه إن فعل ، وفي الصفة : أكرم الرجال الطوال ، وفي الغاية : ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن. كما ذكر في «المعارج» : ص ٩٠.
(٢) فيجوز أن يقول القائل قتلت كلّ زنديق وهم ثلاثة وقد قتل اثنين.
(٣) أي أكثر الثلاثة اثنان ولذا يصير قريبا من مدلول العام الذي يطلق على الجماعة.
(٤) أي كالتشكيك في بعض أفراد العام هل هو فرد له أو لا ، كالشك في شمول وجوب إكرام العلماء على عالم صرفي مثلا ، وكالشّك في ثبوت طهر ماء البئر بالنزح طهر آلات النزح. وبالجملة فمثل الشّك المزبور ليس بعادم النظير ، هذا كما في الحاشية.