٢ ـ اعتماد المجتهدين في إثبات الأحكام الشرعيّة على الظنون.
وهذا ما نسبه الأخباريّون إلى المجتهدين ، وهم قد برّءوا أنفسهم عن العمل بالظنّ ، وقالوا : نحن نعمل بالأخبار دون الظنون ; وجماعة منهم ادّعوا قطعيّتها.
وأجاب عنه المجتهدون في ما يرجع إلى الدعوى الاُولى ـ أي عمل المجتهدين بالظنون ـ بأ نّه إن كان المراد بالظنّ : الظنّ الذي لم يقم على حجّيته دليل قطعي ، فالعمل به ممنوع عند الاُصوليين بتاتاً. وإن كان المراد منه : الظنّ الذي قام على حجّيته دليل قطعي ، فهو مسلّم ولا ضير فيه ، كالظنّ الحاصل من ظهورات الكلام أو أخبار الثقاة .. وقد توسّعوا في البحث عنه في محلّه في علم الاُصول.
وأمّا بالنسبة إلى الدعوى الثانية ـ أي العمل بالأخبار ـ فهي أمر وافق عليه المجتهدون مع توفّر شرائط الحجّية ، فإنّ الأخبار هي العمدة في استنباط الأحكام عند المجتهدين كما هو واضح ، ولكنّها في الأغلب تكون ظنّيةً صدوراً أو دلالةً ، والشواهد التي اُقيمت على إثبات قطعيّة الأخبار غير وافية (١).
٣ ـ قد يعتمد المجتهدون في إثبات الحكم الشرعي على مقدّمات عقليّة ، في حين أنّ دين الله لا يصاب بالعقول ، والعمل بالرأي والقياس ممنوع في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام).
__________________
١. اُنظر معجم رجال الحديث ١ : ٢٢ ـ ٣٦.