وأجاب عنه المجتهدون بما أوضحوه في بحث القطع من الاُصول بـ : أنّ المقدّمات العقليّة إذا لم تنتج إلاّ الظنّ فهي ليست بحجّة ، وتدخل في باب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة.
وأمّا الملازمات العقليّة التي بها يستفاد الحكم من النصوص الشرعيّة ، فهي حجّة ذاتيّة لا يعقل الردع عنها ، بل أمضاها الشارع وأرشد إليها ، من قبيل : استلزام الأمر بالشيء الأمر بمقدّمته ، وغير ذلك .. فمتى سلّم هذا الاستلزام لا معنى لطرح حجّيته ، فإنّه من قبيل لوازم الكلام ، ولا يرتبط بالقياس والرأي الممنوعين.
٤ ـ يعتمد المجتهدون على ظواهر الكتاب ولو لم يرد فيه تفسير عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ، وهو عند الأخباريين مصداق التفسير بالرأي الممنوع عنه في الروايات .. وهذا ما ذهب إليه معظمهم ، وشذّ عنه بعضهم (١).
وقد بحث المجتهدون عنه في الاُصول موسّعاً ، وأثبتوا حجّية ظاهر الكتاب بحسب الروايات وشهادة نفس الكتاب ، ودفعوا الإشكال عنها.
٥ ـ عدم التزام الاُصوليين بحجّية الرواية بمجرّد وجودها في إحدى الكتب الروائيّة ، وإنّما يرون لحجّيتها شروطاً بلحاظ الرواة ، أو بلحاظ عمل المشهور وعدم إعراضهم عنها.
وفي قبالهم يعتقد الأخباريّون حجّية كلّ الروايات الموجودة في الكتب الأربعة وما يماثلها ، وبعضهم ادّعى قطعيّتها ; واستشهدوا على
__________________
١. كالفيض الكاشاني في الاُصول الأصيلة : ٣٦ ـ ٣٧.